للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد أربع المشهور (١) سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا

السقط بتثليث السين (الولد (٢) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا (٣) فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (٤). وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) (٥)، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (٦) وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر (٧) الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل (٨). ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر (٩).

وأما حديث الطفل لا يصلى عليه (١٠) ولا يرث ولا يورث حتى


(١) في النجديات، د، هـ.
(٢) سقط من أ، حـ، ط.
(٣) النهاية ٢/ ٣٧٨.
(٤) وذكر في المهذب وغيره من كتب الشافعية أنه قديم قولي الشافعي وقد نقل النووي إنكار بعض علماء الشافعية نسبة ذلك إلى الشافعي. انظر المجموع ٤/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٥) لم أجده، وقد ذكره الموفق في المغني ٢/ ٣٩٧.
(٦) أبو داود برقم ٣١٨٠ من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه ورواه أحمد في المسند ٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩ وإسنادُهُ صحيحٌ، والرواية الثانية رواها الترمذيُّ برقم ١٠٣١ والنسائي ٤/ ٥٥، ٥٦ والحاكم ١/ ٣٦٣ والبيهقيُّ ٤/ ٨.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) عبد الرزاق برقم ٦٦٠٤ موقوفًا بلفظ أحق من صلينا عليه أبناؤنا ورواه البيهقي في السنن ٤/ ٩ مع الجوهر النقي وقد ذكره من وجه آخر مرفوعًا عن البراء بن عازب.
(٩) البخاري ١١/ ٤١٧ وفي مسلم برقم ٢٦٤٣ وأبو داود برقم ٤٧٠٨ والترمذيُّ برقم ٢١٣٨.
(١٠) سقطت من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>