(٢) في ط أن يهل الحج وعمرة. (٣) البخاري ١/ ٣٥٥ و ٣/ ٤٨٥ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث .. (٤) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس. (٥) المسند ١/ ٢٥٩ - ٢٦١. (٦) فتح الباري ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥. (٧) أي: وكره بعضهم القران. (٨) مسند الشافعي ١/ ٣٧٦. (٩) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال ١/ ٥١٤: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال رحمه الله: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى ٢٦/ ٢٨٩.