للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (١) بحج (٢) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (٣).

وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (٤) ابن عباس (٥) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (٦).

وبعضهم القران (٧) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (٨).

وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (٩).

وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس


(١) سقط من ج والأزهريات.
(٢) في ط أن يهل الحج وعمرة.
(٣) البخاري ١/ ٣٥٥ و ٣/ ٤٨٥ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه: "من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" الحديث ..
(٤) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.
(٥) المسند ١/ ٢٥٩ - ٢٦١.
(٦) فتح الباري ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٧) أي: وكره بعضهم القران.
(٨) مسند الشافعي ١/ ٣٧٦.
(٩) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال ١/ ٥١٤: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد)، وهو اختيار ابن تيمية قال رحمه الله: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى ٢٦/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>