(٢) في النجديات، ط ليس. (٣) لم يوافق الأحناف هذه المسألة كما حكى المؤلف رحمه الله عنهم، لأن الذي انفرد به أحمد هو اشتراط المحرم في الحج مطلقًا طالت المسافة أو قصرت أما الاحناف فإنهم يشترطون المحرم لمن بينها وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا. قال في بداية المبتدي ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم تحج به أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام، وقال في بدائع الصنائع ٢/ ١٢٤: ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدًا فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم. (٤) وهذا هو الذي صححه شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية قال في الاختيارات ص ١١٦، وصحح أبو العباس في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. (٥) الموطأ مع شرح الزرقاني ٢/ ٤٠١ والأم ٢/ ١٠٠. (٦) في النجديات، ط لمن. (٧) في النجديات، ط مسايرة. (٨) سقطت من النجديات، ط كلمة ذو. (٩) سقطت من طا كلمة ذو. (١٠) حديث أبي هريرة رواه البخاري ٢/ ٤٦٨ ومسلمٌ برقم ١٣٣٩ واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري يوم وليلة، وحديث ابن عباس رواه البخاري ٤/ ٦٤ - ٦٦ ومسلمٌ برقم ١٣٤١. (١١) في النجديات، ط عبيد.