للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: ليس للمرأة أن تحرم بتطوع بغير إذن زوجها، ولا للعبد (١) أن يحرم بغير إذن سيده؛ لأنهما يفوتان حقوق الزوج والسيد الواجبة بالتزام ما ليس بواجب، فإن أحرم كذلك انعقد صحيحًا، لأنه عبادة بدنية فأشبه الصلاة والصيام، وليس للزوج ولا للسيد تحليلهما (٢) في رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وقدمها في المحرر.

وعنه: لهما تحليلهما وفاقًا لجمهور العلماء (٣) وهي (٤) المذهب، وقطع بها (٥) الشيخ الموفق في المقنع، وكذا صاحب الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه واختارها ابن حامد والشارح وغيرهما، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ في بقائهما على الإحرام تفويتًا لحق الزوج والسيد بغير إذنهما فجاز لهما تحليلهما (٦)، تداركًا لدفع الضرر عنهما كالصوم (٧) المضر ببدنهما.

ومن ينسب لاثنين (٨) في حجهما ... كان (٩) له حيث نوى وأبهما (١٠)

يعني: لو استنابه اثنان (١١) في نسك وأحرم به عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه؛ لأنّ أحدهما ليس أولى به من الآخر أشبه ما لو أحرم عنهما (١٢).


(١) في د، س لعبد.
(٢) في د، س، ط تحليلها.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩١ والأم ٢/ ٩٦، ١٠٠، ١٠١ والكافي لابن عبد البر ١/ ٤١٢ - ٤١٤ والمحلى ٧/ ٥٢.
(٤) في د، س وهي.
(٥) في د، س به.
(٦) في ط تحليلها.
(٧) في د، س أي الزوج والسيد.
(٨) في نظ الأثنين.
(٩) في هـ، ط كانت.
(١٠) في جـ رأيهما.
(١١) في أ، ح! ط استناب أثنين.
(١٢) وهو رأي أبي يوسف ذكر ذلك عنه السرخسي في المبسوط ٤/ ١٥٩ واستدل له بقوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>