(٢) في نظ تجزيه. (٣) انظر المجموع ٧/ ٧٠ وبدائع الصنائع ٢/ ١٢٨ - ١٢٩ والكافي لابن عبد البر ١/ ٣٦٢ ومعنى ما ذكره المؤلف عنهم أنه متى كان عليه طواف الزيارة فنوى بطوافه غيره انصرف إلى طواف الزيارة وسقط الفرض من ذمته وتم حجه واستدل في المجموع بأنّه إذا أحرم بالحج نافلة ولم يكن قد حج فرضه انصرف إلى الفريضة، وكذلك الوقوف بعرفة فيما لو نوى به غير ركن الحج فإنه ينصرف إليه. (٤) سبق تخريجه. (٥) في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه". الحديث رواه الترمذيُّ برقم ٩٦٠ والنسائيُّ ٥/ ٢٢٢ وحكى الترمذيُّ الاختلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس ويؤيد المرفوع رواية النسائيُّ والحاكم ١/ ٤٥٩ انظر نصب الراية ٣/ ٥٧ - ٥٨. (٦) في النجديات، ط بالنية. (٧) في نظ، أ، ب، ج في متعة طوافه قد ينب وذكر في حاشية ط أنه أيضًا نص نسخة الشرح التي اعتمد عليها.