للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسلم عن (١) عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق (٢) فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه (٣) فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على (٤) غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم (٦)، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود (٧).

وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية (٨) وإدراك الغاية ونهاية ابن (٩) رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد (١٠) وج (١١) واد بالطائف.


(١) في ط ابن.
(٢) في هـ العقتيق.
(٣) في د، س يحتطبه وفي صحيح مسلم يخبطه من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها: النهاية ٢/ ٧.
(٤) في النجديات، ط إلى.
(٥) في ب، حـ ط فعله وهو من النفل وهو الزيادة وهو في باب الغنائم ما يعطيه الأمير المجاهد زيادة على نصيبه من الغنيمة، انظر النهاية ٤/ ٩٩.
(٦) مسلم برقم ١٣٦٤.
(٧) الحديث في أبي داود برقم ٢٠٢١ ولفظه: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" وفيه القصة السابقة في مسلم وفيه سليمان بن أبي عبد الله قال المنذري سئل عنه أبو حاتم فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه، وقال الذهبي: تابعي وثّق. عون المعبود ٦/ ٢٤.
(٨) في جـ، ط الغناية.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) في ط لصيد.
(١١) وُجّ كما ذكر المؤلف واد بالطائف وقيل: هو بلد الطائف وصيده وشجره مباح عند الجمهور، وقال أصحاب الشافعي هو محرم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد وجّ وعضاهها محرم". رواه أحمد ورد بأنّه ضعيف ضعفه البخاري وأحمدُ.
انظر المغني ٣/ ٣٧١ والمجموع ٧/ ٤٤٩، ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>