(٢) في هـ العقتيق. (٣) في د، س يحتطبه وفي صحيح مسلم يخبطه من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها: النهاية ٢/ ٧. (٤) في النجديات، ط إلى. (٥) في ب، حـ ط فعله وهو من النفل وهو الزيادة وهو في باب الغنائم ما يعطيه الأمير المجاهد زيادة على نصيبه من الغنيمة، انظر النهاية ٤/ ٩٩. (٦) مسلم برقم ١٣٦٤. (٧) الحديث في أبي داود برقم ٢٠٢١ ولفظه: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه" وفيه القصة السابقة في مسلم وفيه سليمان بن أبي عبد الله قال المنذري سئل عنه أبو حاتم فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه، وقال الذهبي: تابعي وثّق. عون المعبود ٦/ ٢٤. (٨) في جـ، ط الغناية. (٩) سقطت من ط. (١٠) في ط لصيد. (١١) وُجّ كما ذكر المؤلف واد بالطائف وقيل: هو بلد الطائف وصيده وشجره مباح عند الجمهور، وقال أصحاب الشافعي هو محرم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صيد وجّ وعضاهها محرم". رواه أحمد ورد بأنّه ضعيف ضعفه البخاري وأحمدُ. انظر المغني ٣/ ٣٧١ والمجموع ٧/ ٤٤٩، ٤٥٢.