للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (١).

وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (٢).

ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (٣).

وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (٤) العين) (٥) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (٦) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (٧) ذهب منها الأكثر من ذلك.

في عشر ذي الحجة أخذ (٨) الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (٩)

أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (١٠) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (١١) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (١٢).


(١) انظر بدائع الصنائع ٥/ ٧٥ وهو رواية أبي يوسف عنه.
(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٢١ وفيه أن ما ذهب ثلث أذنها لا تجزئ عنده لأنه
ذهب أكثره.
(٣) النسائيُّ ٧/ ٢١٧ وابن ماجة برقم ٣١٤٢.
(٤) أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: من الشرفة وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرها. النهاية ٢/ ٤٦٢.
(٥) ما بين القوسين سقط من ط وسقط من هـ إلى قوله أن نستشرف.
(٦) أبو داود برقم ٢٨٠٤ والنسائيُّ ٧/ ٢١٧. من طريق أبى إسحاق السبيعى وهو ثقة لكنه اختلط بآخرة.
(٧) ما بين القوسين مخروم من جـ وبياض في ط.
(٨) في د، س أخذذ.
(٩) ما بين القوسين مخروم من جـ.
(١٠) سقط من النجديات، هـ ط يضحي أو.
(١١) سقطت الواو من د، س.
(١٢) وهو وجه في مذهب الشافعية اختاره بعضهم ذكره النوويّ في المجموع ٨/ ٣٠٦، ٣٠٧ وحكاه أيضًا عن سعيد بن المسيّب وربيعة وداود.

<<  <  ج: ص:  >  >>