(٢) في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها. (٣) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣١٥: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء. (٤) في الأزهريات تسبيه. (٥) في د تسعين. (٦) في ط فدي. (٧) أسر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم ١٧٦٣ وأحمدُ ١/ ٣٠ - ٣٣. (٨) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٩ أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية ١/ ١١٤ عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ. (٩) في النجديات، ط فدى. (١٠) مغني المحتاج ٤/ ٢٢٩. (١١) في ب، جـ يفسخ. (١٢) في ب وسواء.