للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا (١) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (٢) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (٣).

والزوج إن تسبه (٤) دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته

أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين (٥) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (٦) بعضًا (٧) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم.

وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (٨).

وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (٩) فلا (١٠)، ولا ينفسخ (١١) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (١٢) اتحد السابي أو تعدد.


(١) في النجديات، هـ ط وأن.
(٢) في أ، ج، ط مكتوب كلمة فابق بعد كلمة أبيه ولا معنى لها.
(٣) وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣١٥: ويحكم بإسلام الطفل إذا مات أبواه أو كان نسبه منقطعًا مثل كونه ولد زنا أو منفيًا بلعان وقاله غير واحد من العلماء.
(٤) في الأزهريات تسبيه.
(٥) في د تسعين.
(٦) في ط فدي.
(٧) أسر النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين من المشركين في بدر وفداهم. رواه مسلم برقم ١٧٦٣ وأحمدُ ١/ ٣٠ - ٣٣.
(٨) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣٩ أما أبو الخطاب فقد ذكر في الهداية ١/ ١١٤ عن شيخه القاضي أبي يعلى أنه ينفسخ إذا سبي أحدهما واسترق ورجح هو أنه لا ينفسخ.
(٩) في النجديات، ط فدى.
(١٠) مغني المحتاج ٤/ ٢٢٩.
(١١) في ب، جـ يفسخ.
(١٢) في ب وسواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>