للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فوق ثلاث يشرط (١) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا

أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (٢) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (٣).

وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (٤).

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (٥)، لا يجوز أكثر من ثلاث (٦) لقول عمر: ما أجد (٧) لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (٨). (٩).

ولنا: أنه حق يعتمد (١٠) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (١١): ولا يثبت عندنا ما روي عن (١٢) وعمر وقد روي عن


(١) في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
(٢) في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
(٣) وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٠١ قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات ١٢٥: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٤/ ٤٢١.
(٤) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومواهب الجليل ٤/ ٣١٠.
(٥) سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
(٦) في ط ثلاثة.
(٧) في د لا أحد.
(٨) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية ٤/ ٨.
(٩) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومغني المحتاج ٢/ ٤٦ - ٣٧.
(١٠) في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
(١١) المغني ٤/ ٩٧.
(١٢) سقطت من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>