(٢) في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد. (٣) وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٧٠١ قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه. وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات ١٢٥: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٤/ ٤٢١. (٤) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومواهب الجليل ٤/ ٣١٠. (٥) سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ. (٦) في ط ثلاثة. (٧) في د لا أحد. (٨) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية ٤/ ٨. (٩) انظر فتح القدير ٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ ومغني المحتاج ٢/ ٤٦ - ٣٧. (١٠) في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد. (١١) المغني ٤/ ٩٧. (١٢) سقطت من د، س.