للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: ليس للبائع وطء الأمة التي باعها بشرط الخيار فإن (١) وطيء عالمًا تحريمه وأن ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطء فعليه الحد نص عليه، لأنّ وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، فإن أتت بولد فهو رقيق ولا يلحقه نسبه.

واختار الشيخ الموفق وغيره لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في حل الوطء له وزوال ملكه (٢)، وإن لم يعلم فلا حدّ عليه، وولده حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولا تصير أم ولده لأنه وطئها في غير ملكه.

والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص (٣) على الإطلاق

يعني: إن أعتق المشتري في مدة الخيار الرقيق الذي اشتراه بشرط الخيار نفذ (٤) عتقه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عتق فيما لا يملك ابن أدم" (٥) يدلّ بمفهومه على أنه ينفذ في الملك، وملك البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق. كما لو باع عبدًا بجارية معيبة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه فيه مع أن للبايع الفسخ، وكعتق ابن عبدًا (٦) وهبه له أبوه مع ملك أبيه الرجوع فيه.


(١) في، س فإنه.
(٢) لأنّ البيع قد انفسخ بوطئه على الأصح، وقد قال أحمد في المشتري إذا مشط الأمة أو خضبها أو حفها فوضع يده عليها للجماع ونحوه أنها قد وجبت عليه. انظر المغني ٤/ ٧٦ - ٧٧.
وقال في تصحيح الفروع ٤/ ٨٧ - ٨٨: أعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع أو المشتري دليل على الرضا واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وقدموه وصححوه في مسائل.
(٣) في نظ في النص.
(٤) في ط فقد.
(٥) رواه الترمذيُّ برقم ١١٨١ وروى أبو داود نحوه برقم ٢١٩٠، ٢١٩١، ٢١٩٢ وإسناده حسن.
(٦) في د، س عبده أو هبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>