(٢) في أ، جـ، ط بالمسترسل. (٣) في ب فثبت. (٤) وهو مذهب مالك قال في مواهب الجليل ٤/ ٤٧٢: فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستئمان والاسترسال هو المذهب وأنه لا قيام به في غيره إما اتفاقًا أو على المشهور. وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ١٢٥، ويثبت خيار الغبن لمسترسل لا لبائع لم يماكسه، وهو مذهب أحمد واستدل له في الفتاوى ٢٩/ ٣٦٠ بحديث: (غبن المسترسل ربا). رواه البيهقي ٥/ ٣٤٨. (٥) كذا عبارة جميع النسخ وفي المغني والشرح لأنه غبن لجهله بالمبيع. (٦) أي: فثبت له الخيار بالاسترسال حيث وجد الغبن الفاحش كما يثبت بتلقي الركبان إذا غبنوا غبنًا فاحشًا وقد جعل المؤلف هذه الصورة أصلًا قاس عليه ثبوت الخيار للمسترسل لتسليم المخالف بثبوت الخيار فيها. (٧) سقطت من د، س. (٨) في ط المبيع. (٩) سقطت من د. (١٠) في أ، ب أولًا. (١١) في د عينه. (١٢) في ط ولا بدل ثم.