(٢) البخاري ٢٢٩، ٢٣١ ومسلمٌ برقم ٧١٦ وأبو داود برقم ٣٥٠٥ والترمذيُّ برقم ١٢٥٣. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٦٩ وشرح النوويّ على مسلم ١١/ ٣٠. (٤) أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط واستغربه النوويّ وابن حجر. انظر سبل السلام ٢/ ٤٧٨ ونصب الراية ٤/ ١٧ - ١٨. (٥) وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - صحة البيع مع الشرط في حديث جابر السابق وحديث بريرة حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - لعائشة أن تشتريها بشرط العتق، وقد اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وقد أبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولم يبطل - صلى الله عليه وسلم - شرط العتق. (٦) في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أخرجه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٢٨٨، ٢٩٥ وقد صححه الترمذيُّ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. انظر نصب الراية ٤/ ١٨، ١٩. (٧) في النجديات، هـ، ط إنما نهى عن الشرطين. (٨) في نظ مطلبي وفي التيمورية د، س، ٥، مذهبي. (٩) في ب لحمل.