للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (١): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (٢) عليه.

وأيضًا فهو -عليه السلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة.

وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (٣) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (٤)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه.

وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (٥) وإنما نهى عن شرطين في بيع (٦) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (٧) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة.

وهكذا فالمشتري في المذهب (٨) ... إن شرط النفع كحمل الحطب

يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (٩) الحطب أو


(١) في ط قال بدون الفاء.
(٢) البخاري ٢٢٩، ٢٣١ ومسلمٌ برقم ٧١٦ وأبو داود برقم ٣٥٠٥ والترمذيُّ برقم ١٢٥٣.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ١٦٩ وشرح النوويّ على مسلم ١١/ ٣٠.
(٤) أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك أخرجه الطبرانيُّ في الأوسط واستغربه النوويّ وابن حجر. انظر سبل السلام ٢/ ٤٧٨ ونصب الراية ٤/ ١٧ - ١٨.
(٥) وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - صحة البيع مع الشرط في حديث جابر السابق وحديث بريرة حيث أذن - صلى الله عليه وسلم - لعائشة أن تشتريها بشرط العتق، وقد اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وقد أبطل - صلى الله عليه وسلم - ذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد ولم يبطل - صلى الله عليه وسلم - شرط العتق.
(٦) في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقد أخرجه الترمذيُّ برقم ١٢٣٤ وأبو داود برقم ٣٤٠٥ والنسائيُّ ٧/ ٢٨٨، ٢٩٥ وقد صححه الترمذيُّ ورواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. انظر نصب الراية ٤/ ١٨، ١٩.
(٧) في النجديات، هـ، ط إنما نهى عن الشرطين.
(٨) في نظ مطلبي وفي التيمورية د، س، ٥، مذهبي.
(٩) في ب لحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>