للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحديث أريد به الجنس الواحد (١)؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة بخلاف (٢) الجنسين.

وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] (٣) (٤).

وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين (٥) نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب، وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة (٦).


(١) فإن في رواية النسائيّ الأخرى للحديث السابق: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر). وقد أخرجها مسلم برقم ١٥٣٠
وذكر الموفق في المغني ٤/ ١٣٥ للإمام رواية أخرى: (نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا في علم مكيلها من التمر).
(٢) في ط بخلاف بيان الجنسين.
(٣) ما بين القوسين سقط من هـ.
(٤) قال في الموطأ مع المنتقى ٤/ ٢٢٦: لا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا قد صيغ، أما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافًا فإنما يراد به الضرر حين يترك عده ويشتري جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين).
(٥) في ب، جـ، ط بالفلين.
(٦) أي: ولو كانت ذات قيمة متداولة وذلك لأنها ليست بمكيل ولا موزون وقد رواه ابن أبي شيبة ٧/ ١٢٠ عن مجاهد وحماد وطاووس. انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>