وذكر الموفق في المغني ٤/ ١٣٥ للإمام رواية أخرى: (نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر بالصبرة لا في علم مكيلها من التمر). (٢) في ط بخلاف بيان الجنسين. (٣) ما بين القوسين سقط من هـ. (٤) قال في الموطأ مع المنتقى ٤/ ٢٢٦: لا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافًا إذا كان تبرًا أو حليًا قد صيغ، أما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك جزافًا حتى يعلم ويعد، فإن اشترى ذلك جزافًا فإنما يراد به الضرر حين يترك عده ويشتري جزافًا وليس هذا من بيوع المسلمين). (٥) في ب، جـ، ط بالفلين. (٦) أي: ولو كانت ذات قيمة متداولة وذلك لأنها ليست بمكيل ولا موزون وقد رواه ابن أبي شيبة ٧/ ١٢٠ عن مجاهد وحماد وطاووس. انظر الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ٢٥٢.