وهو مذهب الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٩: ولا يحل بيع شيء ممّن يوقن أنه يعصي الله به أو فيه وهو مفسوخ أبدًا، ورجحه شيخ الإِسلام ابن تيمية وابن القيم قال ابن القيم في إعلام الموقعين ٣/ ١٤٢: (قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته). وذكر في ص ٢٠٤ (أنه لا يجوز بيع السلاح في الفتنة وكذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله سدًا للذرائع). ويحرم البيع في هذه الصورة عند الشافعية ويصح العقد؛ لأنّ النهي فيها إنما هو لمعنى يقترن بالبيع لا لذاته إلا بيع السلاح لأهل الحرب فلا يصح عندهم وعند الحنفية يكره بيع هذه الأشياء ويصح العقد). انظر مغني المحتاج ٢/ ٢٧ وبدائع الصنائع ٥/ ٢٣٣ والاختيارات ١٢٢. (١) ذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]. وإذا وقع فينقض البيع عند سحنون وأكثر المالكية. أما إذا كان العبد كافرًا فيجوز بيعه للكافر عند المالكية والشافعية ما لم يكن صغيرًا وليس معه أبواه فإنه لا يجوز بيعه عند المالكية لأنه حينئذ يجبر على الإِسلام. انظر مواهب الجليل ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٧ ومغني المحتاج ٢/ ٨. أما الظاهرية فلا يجيزون ذلك ويعلل ابن حزم ذلك بنحو تعليل الحنابلة. انظر المحلى ٩/ ٢٩. (٢) في د كتب وعمر بن الخطّاب نهى عنه. (٣) هو في كتاب عمر حين صالح أهل الذمة من أهل الشام الذي رواه عبد الرحمن بن غنم وأخرجه البيهقيُّ ٩/ ٢٠٢ وقد سبقت الإشارة إليه. (٤) في نظ إذا اتفقا.