(٢) وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمَّد إذا صرحا عند المواضعة بأن الزائد رياء وسمعة. انظر بدائع الصنائع ٥/ ١٧٧. (٣) في النجديات، هـ ط منه. (٤) في حـ ط المبيع. (٥) الإقناع مع شرحه كشاف القناع ٣/ ١٧٣. (٦) في د، س فيه. (٧) التنقيح المشبع ص ١٢٥. (٨) في ط وصححه. (٩) وكراهة بيعه هو الصحيح من مذهب الشافعي قال النوويّ في المجموع ٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤: (والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتاب السنن الكبرى).أ. هـ وقد ذكر المؤلف بعد قيل أن مذهب الشافعي جواز البيع من غير كراهة وهو مقتضى عبارة المذهب ٩/ ٢٧٣ وبعض كتب الشافعية. (١٠) الإنصاف ٤/ ٢٧٨.