للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>