للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي

أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه (١)، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح.

وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب (٢) (٣).

ولنا: حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل (٤) بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه (٥)، ولأن حرمة المسلم ليست (٦) كحرمة (٧) الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص (٨) بالعقار فأشبه تعلية البناء (٩).

ومشتر للشقص (١٠) إن قد وقفا ... لا حيله بعد (١١) الطلاب (١٢) بالوفا


(١) وقد اختارها ابن تيمية قال في الاختيارات ١٦٨: (وأولى الروايات في مذهب أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم).
(٢) في د، س العين.
(٣) انظر الهداية مع التكملة ٩/ ٤٠٤ والمدونة ٥/ ٣٩٩ ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٨.
(٤) في ط مايل والصواب نائل كما في البيهقي ٦/ ١٠٨ - ١٠٩ وميزان الاعتدال ٤/ ٢٤٤.
(٥) هذا الحديث رواه البيهقي ٦/ ١٠٨ - ١٠٩ وفي باب رواية ألفاظ منكره يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة، وقال عقب الحديث: (قال ابن عدي: أحاديث نائل مظلمة جدًا وخاصة إذا روى عن الثوري. ورواه البيهقي من طريق أخرى عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري من قوله موقوفًا عليه قال البيهقي: (وهو الصواب).
(٦) في النجديات، ط ليس.
(٧) في س كرمة.
(٨) في ط مختص.
(٩) في د تعليلة إلينا.
(١٠) في ب، جـ الشقص.
(١١) في أقبل وفي ب يعد.
(١٢) في نظ لطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>