(٢) في أ، ط جعله. (٣) القواعد لابن رجب ٩٠. (٤) الإنصاف ٦/ ٢٥٢. ويقرر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١ أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام فيقول: (قال الإِمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد. وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا في إبطال حق مسلم، وقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- في هذه الحيل وأشباهها: من يخدع الله يخدعه، والحيلة خديعة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الخديعة لمسلم" والله تعالى ذم المخادعين والمتحيل مخادع لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، ولو شرع التحيل لإبطالها لكان عودًا على مقصود الشريعة بالإبطال وللحق الضرر الذي قصد إبطاله). (٥) في ط قو. (٦) في النجديات، د، س، ط الطلب. (٧) في ب في الوقف. (٨) في ب، جـ عموا. (٩) في ب، د بعدم.