للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرر، ولأن ثبوت الشفعة هنا يوجب (١) رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك وفي ذلك ضرر فيكون منفيًا.

أما لو وقع ذلك حيلة (٢) على إسقاط الشفعة لم تسقط كما صرح به في الفائق، وقال في القواعد: إنه الأظهر (٣)، واقتصر عليه في الإنصاف (٤). وإن وقع التصرف من المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة لم ينفذ تصرفه مطلقًا؛ لأن الشفيع قد ملك الشقص بالطلب على المذهب وعلى القول بأنه لا يملك امتنع عليه التصرف بالطلب فلم ينفذ تصرفه، فمعنى قوله (٥) لا حيلة بعد الطلاب (٦) بالوفاء أي: لا إن وقع تصرفه حيلة فإنه لا يسقط حق الشفيع ولا إن وقع تصرفه بعد الطلب بالشفعة فإنه لا يصح تصرفه.

وقوله والقاضي قال: النص (٧) ... إلخ أي: أن القاضي قصر نص الإِمام على الوقف وجمهور الأصحاب عمموا (٨) الحكم في الوقف والهبة ونحوهما مما تقدم لعدم (٩) الفارق.


(١) في النجديات، هـ، ط توجب.
(٢) في أ، ط جعله.
(٣) القواعد لابن رجب ٩٠.
(٤) الإنصاف ٦/ ٢٥٢.
ويقرر ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١ أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام فيقول: (قال الإِمام أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد. وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا في إبطال حق مسلم، وقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- في هذه الحيل وأشباهها: من يخدع الله يخدعه، والحيلة خديعة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الخديعة لمسلم" والله تعالى ذم المخادعين والمتحيل مخادع لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر، ولو شرع التحيل لإبطالها لكان عودًا على مقصود الشريعة بالإبطال وللحق الضرر الذي قصد إبطاله).
(٥) في ط قو.
(٦) في النجديات، د، س، ط الطلب.
(٧) في ب في الوقف.
(٨) في ب، جـ عموا.
(٩) في ب، د بعدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>