للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغًا وصرمة (١) ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي له (٢) بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمه محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذوو (٣) الرأي: من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه (٤) حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقًا منه) رواه أبو داود (٥) وفيه دليل على تخصيص حفصة بالأكل (٦) دون إخوتها (٧) قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكًا للورثة بل ينتفعون بغلته، وذهب الشافعي وجمع إلى عدم جوازه كالعطية (٨).


(١) قال في النهاية ١/ ٢٢٢: ثمغ وصرمة ابن الأكوع مالان معروفان بالمدينة كانا لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فوقفهما.
(٢) سقط من ب والأزهريات لفظ له.
(*) في جـ، ط الراد.
(٣) في النجديات الأزهريات ذوي.
(٤) في د بنفقة.
(٥) أبو داود برقم ٢٨٧٩.
(٦) ما بين القوسين من ب.
(٧) في د، س دون اختها وأخواتها وفي هـ دون أخواتها.
(٨) وهو رواية عن أحمد اختارها أبو حفص العكبري وابن عقيل ونصرها في المغني وذلك لأنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه فمنع منه كالهبات، ولأن كل من لا تجوز له الوصية بالعين لا تجوز له بالمنفعة كالأجنبي فيما زاد على الثلث.
وأما خبر عمر فإنه لم يخص بعض الورثة بوقفه وإنما جعل الولاية لحفصة وليس ذلك وقفًا عليها فلا يكون ذلك واردًا على محل النزاع. انظر المغني ٦/ ٢٢ - ٢٢٣ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٥١ ومغني المحتاج ٣/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>