(٢) في الأزهريات وعمم. (٣) وذكر الباجي في المنتقى أن لفظ القرابة يشمل عند مالك جميع القرابة من جهة الأب والأم وارثين أو غير وارثين قال في ٦/ ١٧٧: (وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه أو لأهله أو لأهل بيته فإن قولنا وقول مالك وأصحابنا: أن ذلك لجميع قرابته ورحمه وأهله من قبل أبيه وأمه من كل من يرثه ومن ليس بوارث). (٤) الأم ٤/ ٣٨ ومغنى المحتاج ٣/ ٦٣. (٥) في ط أو. (٦) رواه أبو داود برقم ٢٩٧٩ والنسائيُّ ٧/ ١٣٠ - ١٣١ وأصله في البخاري ٦/ ١٧٤. (٧) في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الحشر: ٧]. (٨) هذا الاستدال للمذهب وليس للمسألة التي انفرد بها الإِمام أحمد.