للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حياته من قرابة الأب والأم، لأن صلته إياهم في حياته قرينة دالة على صلتهم بوصيته (١) فإن لم تكن له صلة لهم في حياته خرج منهم قرابة الأم وعم (٢) الباقين من قرابة الأب.

والمذهب أنه يصرف للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه ويسوى بين الذكر والأنثى منهم وكذا الوقف.

وقال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد (٣).

وقال الشافعي: يعطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، لأنهم قرابته فيتناولهم الاسم ويدخلون في عمومه (٤).

ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى من سهم ذوي القربى أولاده وأولاد (٥) عبد المطلب وأولاد هاشم ذكرهم وإناثهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا إلا أنه أعطى بني المطلب بن عبد مناف وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام (٦)، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئًا، فحمل مطلق كلام الموصي والواقف على ما حمل عليه مطلق كلام الله (٧) وفسر بما فسر به وصار بمنزلة ماله عرف في الشرع فيجب حمله عليه وتقديمه على العرف اللغوي كالوضوء (٨).


(١) في أ، ب بوصية.
(٢) في الأزهريات وعمم.
(٣) وذكر الباجي في المنتقى أن لفظ القرابة يشمل عند مالك جميع القرابة من جهة الأب والأم وارثين أو غير وارثين قال في ٦/ ١٧٧: (وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون إذا أوصى لقرابته أو لذي رحمه أو لأهله أو لأهل بيته فإن قولنا وقول مالك وأصحابنا: أن ذلك لجميع قرابته ورحمه وأهله من قبل أبيه وأمه من كل من يرثه ومن ليس بوارث).
(٤) الأم ٤/ ٣٨ ومغنى المحتاج ٣/ ٦٣.
(٥) في ط أو.
(٦) رواه أبو داود برقم ٢٩٧٩ والنسائيُّ ٧/ ١٣٠ - ١٣١ وأصله في البخاري ٦/ ١٧٤.
(٧) في قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الحشر: ٧].
(٨) هذا الاستدال للمذهب وليس للمسألة التي انفرد بها الإِمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>