(٢) في نظ تك ترث. (٣) وقال به ابن حزم ورجحه في كتابه المحلى ٩/ ٢٧٩ - ٢٨١ واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣١/ ٣٥٤ قال: (والصحيح أنها لا تسقط بابنها -أي: الأب- كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود ولأنها لو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم). أ. هـ. (٤) في أ، ج، ط تدل. (٥) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ١١٢ ومغني المحتاج ٣/ ١٢ - ١٥ وحاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص ١٢٦ وحاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧٢. (٦) برقم ٢١٠٣ والبيهقيُّ ٦/ ٢٢٦ من طريق محمَّد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وقال فيه الترمذيُّ: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي: تفرد به محمَّد بنْ سالم وهو غير محتج به. (٧) سقطت الواو من أ، جـ هـ، ط. (٨) في جـ منصود. (٩) في أ، ب، ط وفي جـ أطعمه. (١٠) الذي في سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٣ حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها وفي ١/ ٣٦ حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جده ورثت في الإِسلام مع إبنها.