للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به (١) لا تكترث (٢)

أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل -رضي الله عنهم- وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (٣).

وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (٤) به فيحجبها كالجد مع الأب (٥).

ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (٦) و (٧) رواه سعيد بن منصور (٨) إلا أن لفظه: (أطعمت (٩) السدس أم أب مع ابنها) (١٠)، قال ابن


(١) في أ، جـ بها وفي هـ حتى به.
(٢) في نظ تك ترث.
(٣) وقال به ابن حزم ورجحه في كتابه المحلى ٩/ ٢٧٩ - ٢٨١ واختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣١/ ٣٥٤ قال: (والصحيح أنها لا تسقط بابنها -أي: الأب- كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لحديث ابن مسعود ولأنها لو أدلت به فهي لا ترث ميراثه بل هي معه كولد الأم مع الأم). أ. هـ.
(٤) في أ، ج، ط تدل.
(٥) انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ١١٢ ومغني المحتاج ٣/ ١٢ - ١٥ وحاشية الباجوري على شرح الشنشوري ص ١٢٦ وحاشية ابن عابدين ٦/ ٧٧٢.
(٦) برقم ٢١٠٣ والبيهقيُّ ٦/ ٢٢٦ من طريق محمَّد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود وقال فيه الترمذيُّ: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال البيهقي: تفرد به محمَّد بنْ سالم وهو غير محتج به.
(٧) سقطت الواو من أ، جـ هـ، ط.
(٨) في جـ منصود.
(٩) في أ، ب، ط وفي جـ أطعمه.
(١٠) الذي في سنن سعيد بن منصور ١/ ٢٣ حدثنا هشيم عن الشعبي عن ابن مسعود أن أول جدة أطعمت السدس أم أب مع إبنها وفي ١/ ٣٦ حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: إن أول جده ورثت في الإِسلام مع إبنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>