للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة (١)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (٢).

كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط

لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه (٣) يعدي

يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (٤) شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (٥) ذوات الأحساب (٦) إلا من الأكفاء) رواه الخلال (٧)، وهذا اختيار الخرقي (٨) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت (٩) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح.

والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان (١٠) قال في الشرح (١١): وهي (١٢) أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي (١٣) عن عمر


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٧ - ٧٨.
(٢) سقط لفظ الولاية من أ، جـ.
(٣) في أ: أخيه وكتب فوقها أبيه بخط الناسخ.
(٤) في ب، جـ، ط بأنه أأنه.
(٥) في ب، ط تزوج.
(٦) في س الإحسان.
(٧) رواه الدارقطني ٣/ ٢٩٨ وعبد الرزاق ٦/ ١٥٢ وابن أبي شيبة ٤/ ٤١٨.
(٨) انظر مختصر الخرقي مع شرحه المغني ٧/ ٣٧١.
(٩) في ب، جـ. ط عدت وفي هاش ط كذا في الأصل ولعلها فقدت.
(١٠) انظر المغني ٧/ ٣٧٣ والمحرر ٢/ ١٨.
(١١) الشرح الكبير ٧/ ٤٦٣.
(١٢) في د وهو.
(١٣) في ب، ط عنه وفي ط عنه عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>