للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهو صحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، يروى ذلك عن عمر وسعد (١) بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس (٢) والأوزاعي وإسحاق.

وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (٣) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (٤) وقوله: "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٥)، وهذا يحرم (٦) وهو التزويج والتسري والسفر (٧).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق (٨) عليه، وقوله -عليه السلام-: "المسلمون على شروطهم" (٩).

ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: "أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (١٠)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (١١).


(١) في د سعيد.
(٢) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠ أثر عمر ومعاوية عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وروى عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٢٥ - ٢٣٠، الآثار عن عمر ومعاوية وعمرو بن العاص وشريح وأبي الشعثاء جابر بن زيد وطاووس.
(٣) سقطت من د، س.
(٤) هو في البخاري ٩/ ٢٣٩ بلفظ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهو من حديث بريرة وقد سبق تخريجه.
(٥) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(٦) في د محرم.
(٧) الاختيار ٣/ ١٥٠ والموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٣٦ - ١٣٧ والأم ٥/ ٦٥.
(٨) البخاري ٤/ ٢٣٧، ٩/ ٨٨ ومسلمٌ برقم ١٤١٨ وأبو داود برقم ٢١٣٩ والترمذيُّ برقم ١١٢٨ والنسائيُّ ٦/ ٩٢ - ٩٣.
(٩) البيهقي ٧/ ٢٤٩.
(١٠) في جـ، ط طلقت وفي د طلقنا وفي س طلقتا.
(١١) رواه البيهقي ٧/ ٢٤٩ وسعيد بن منصور ١/ ١٦٩ وذكر الترمذيُّ نحوه من قول عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>