(٢) الإنصاف ٨/ ١٩٤. (٣) وقد ذكر ابن عبد البر عن المالكية أن اتحاد المسلكين عيب يثبت به الخيار قال -رحمه الله- في الكافي ٢/ ٥٦٥: إذا وجد الرجل بامرأته جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ما يمنع الجماع مثل القرن والرتق والإفضاء وهو أن يكون المسلكان واحدًا في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصابها فإن علم به بعد ما أصابها فلها مهر المسمى بما استحل من فرجها ويرجع الزوج بذلك على وليها الأب أو الأخ .. فإن كان الولي ابن عم أو مولى أو رجلًا من العشيرة لا علم له بشيء من ذلك فلا غرم عليه وعليها أن ترد الصداق كاملًا لأنها غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم. (٤) في د للعنت. (٥) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط. (٦) في ط لأنه وله.