للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه القول: قولها وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين. والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، لأن الأصل عدم الإصابة فاليقين معها.

وأو في النظم بمعنى الواو، والمرضيا منصوب بفعل محذوف.

ويثبت الفسخ بعيب الفتق (١) ... والنص فيه واضح في الخرقي

أي: يثبت للزوج الخيار إذا كانت المرأة بها فتق ذكره الخرقي وغيره والفتق: انخراق بين السبيلين، قال في الإنصاف (٢): فيثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه أي: في المذهب، لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته (٣)، وكذا يثبت له الخيار على الصحيح من المذهب بانخراق ما بين مخرج بول ومني ويسمى فتقا على الصحيح.

يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة (٤)

أي: (يجوز الاستمناء لرجل أو امرأة عند خوف) (٥) الزنا، لأنه لو (٦) فعل ذلك خوفًا على بدنه لم يحرم، ففعله خوفًا على (دينه أولى، فلا يباح


(١) في نظ ويثبت العيب بالفتن.
(٢) الإنصاف ٨/ ١٩٤.
(٣) وقد ذكر ابن عبد البر عن المالكية أن اتحاد المسلكين عيب يثبت به الخيار قال -رحمه الله- في الكافي ٢/ ٥٦٥: إذا وجد الرجل بامرأته جنونًا أو جذامًا أو برصًا أو ما يمنع الجماع مثل القرن والرتق والإفضاء وهو أن يكون المسلكان واحدًا في المرأة وأراد لذلك مفارقتها وكان له فسخ نكاحه بأمر من الحاكم فلا شيء لها إن لم يكن أصابها فإن علم به بعد ما أصابها فلها مهر المسمى بما استحل من فرجها ويرجع الزوج بذلك على وليها الأب أو الأخ .. فإن كان الولي ابن عم أو مولى أو رجلًا من العشيرة لا علم له بشيء من ذلك فلا غرم عليه وعليها أن ترد الصداق كاملًا لأنها غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما يستحل به فرجها وذلك عند مالك ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
(٤) في د للعنت.
(٥) ما بين القوسين خرم في جـ وبياض في ط.
(٦) في ط لأنه وله.

<<  <  ج: ص:  >  >>