للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه

حتى بعيد (١) الوضع جوز ضد ما ... فاه (٢) به في زمن تقدما

يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن (٣) يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان (٤).

وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه (٥) فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم (٦).

وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة (٧) وذكرها (٨)، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها


(١) في نظ يعيد.
(٢) في نظ فها.
(٣) في د، س مستيقن.
(٤) هو قول للإمام مالك في نفي الولد قال ابن رشد في المقدمات: وله أن يلاعنها وهي حامل -المراد لنفي الولد-.
وقد قيل: ليس له أن يلاعنها حتى تضع روي ذلك عن مالك وهو قول ابن الماجشون. ويرى الحنفية أنه لا لعان لنفي الولد إلا بعد الوضع قال السرخسي في المبسوط ٧/ ٤٤: (وإذا نفى الرجل حبل امرأته فقال: هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد قبل الوضع في قول علمائنا). واستدل ابن عابدين في حاشيته ٣/ ٤٩٠ بما استدل به أحمد من احتمال كونه ريحًا وذكر حكايه في ذلك.
(٥) حديث هلال بن أمية وملاعنته زوجته رواه البخاري ٩/ ٢٩٢ ومسلمٌ برقم ١٤٩٥ وأبو داود برقم ٢٢٥٤ والترمذيُّ برقم ٣١٧٨ وابن ماجة برقم ٢٠٦٧ والبيهقيُّ ٧/ ٣٩٧.
(٦) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦١٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١.
(٧) في ب، جـ كثير.
(٨) سقطت واو العطف من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>