(٢) في نظ فها. (٣) في د، س مستيقن. (٤) هو قول للإمام مالك في نفي الولد قال ابن رشد في المقدمات: وله أن يلاعنها وهي حامل -المراد لنفي الولد-. وقد قيل: ليس له أن يلاعنها حتى تضع روي ذلك عن مالك وهو قول ابن الماجشون. ويرى الحنفية أنه لا لعان لنفي الولد إلا بعد الوضع قال السرخسي في المبسوط ٧/ ٤٤: (وإذا نفى الرجل حبل امرأته فقال: هو من زنا فلا لعان بينهما ولا حد قبل الوضع في قول علمائنا). واستدل ابن عابدين في حاشيته ٣/ ٤٩٠ بما استدل به أحمد من احتمال كونه ريحًا وذكر حكايه في ذلك. (٥) حديث هلال بن أمية وملاعنته زوجته رواه البخاري ٩/ ٢٩٢ ومسلمٌ برقم ١٤٩٥ وأبو داود برقم ٢٢٥٤ والترمذيُّ برقم ٣١٧٨ وابن ماجة برقم ٢٠٦٧ والبيهقيُّ ٧/ ٣٩٧. (٦) الكافي لابن عبد البر ٢/ ٦١٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣٨٠ - ٣٨١. (٧) في ب، جـ كثير. (٨) سقطت واو العطف من هـ.