(٢) في جـ، ط ما تقدم. (٣) في د، س القول. (٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٣ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٧ ومغني المحتاج ٣/ ٣٦١. (٥) في د، س وجد. (٦) لو قال فإن الشروط ها هنا للوجوب لكان أولى إذ ليست كل الشروط للوجوب. (٧) في جـ، ط أو. (٨) فيه هـ يلحهم. (٩) في النجديات، ط من أجل. (١٠) الذي حكاه الموفق في المغني ١٠/ ٢٠٣ عن مالك وإسحاق إنما هو في وجوب الحد على من قذف صبيًا يجامع مثله أما الخصي والمجبوب فلم يحك عنهما شيئًا فيهما. وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٧٦ عن مالك أنه لا يجب الحد على قاذف الخصي قال: (وليس على من قذف عبدًا ولا كافرًا ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًا حد).