للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن (١) وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم (٢) هذا الفعل (٣) منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها (٤).

ولنا: أن الحد قد وجب (٥) وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.

وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط (٦).

وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصًا ليس بالمكذوب

كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع

يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و (٧) قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم (٨) الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل (٩) ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق (١٠)، ولكن لا


(١) في النجديات، ط وأن.
(٢) في جـ، ط ما تقدم.
(٣) في د، س القول.
(٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٤٣ والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٧٧ ومغني المحتاج ٣/ ٣٦١.
(٥) في د، س وجد.
(٦) لو قال فإن الشروط ها هنا للوجوب لكان أولى إذ ليست كل الشروط للوجوب.
(٧) في جـ، ط أو.
(٨) فيه هـ يلحهم.
(٩) في النجديات، ط من أجل.
(١٠) الذي حكاه الموفق في المغني ١٠/ ٢٠٣ عن مالك وإسحاق إنما هو في وجوب الحد على من قذف صبيًا يجامع مثله أما الخصي والمجبوب فلم يحك عنهما شيئًا فيهما.
وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٧٦ عن مالك أنه لا يجب الحد على قاذف الخصي قال: (وليس على من قذف عبدًا ولا كافرًا ولا صبيًا صغيرًا ولا مجنونًا ولا خصيًا حد).

<<  <  ج: ص:  >  >>