(٢) ما بين القوسين سقط من ب، ج. (٣) في د، س وعمر. (٤) ما بين القوسين من ب. (٥) ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ٦٢٦. (٦) في هـ عشر. (٧) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٩٢ - ١٩٤ الآثار عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بكر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد ابن المسيب. (٨) في أ، جـ حديث. (٩) كوجوب النفقة واستحقاق الإرث ووقع الطلاق واللعان كل هذه تنتهي بانقطاع الدم ولا يمتد زمنها إلى الغسل من الحيضة كما يقال الذي الرجعة. انظر المغني ٩/ ٨٧. (١٠) في النجديات تقطع. (١١) وعن أحمد له رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة بعد انقطاع الدم وصححه في التصحيح وقال في الوجيز: (لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة). أ. هـ .. انظر تصحيح الفروع المطبوع معها ٥/ ٥٤٠.