للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا طهرت المعتدة (١) من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) (٢) تغتسل، ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر (٣) وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (٤)) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء (٥).

قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (٦) سنة (٧). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (٨) الحيض فأشبهت الحائض.

قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام (٩) فإنها تنقطع (١٠): بانقطاع دمها (١١).

وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر


(١) في د، س المعده.
(٢) ما بين القوسين سقط من ب، ج.
(٣) في د، س وعمر.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) ورجح هذا شيخ الإِسلام ابن تيمية في الفتاوى ٢١/ ٦٢٦.
(٦) في هـ عشر.
(٧) روى ابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٩٢ - ١٩٤ الآثار عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي بكر وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد ابن المسيب.
(٨) في أ، جـ حديث.
(٩) كوجوب النفقة واستحقاق الإرث ووقع الطلاق واللعان كل هذه تنتهي بانقطاع الدم ولا يمتد زمنها إلى الغسل من الحيضة كما يقال الذي الرجعة. انظر المغني ٩/ ٨٧.
(١٠) في النجديات تقطع.
(١١) وعن أحمد له رجعتها ما لم يمض عليها وقت صلاة بعد انقطاع الدم وصححه في التصحيح وقال في الوجيز: (لا تحل حتى تغتسل أو يمضي وقت صلاة). أ. هـ .. انظر تصحيح الفروع المطبوع معها ٥/ ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>