للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: إذا ادعت الحرة المعتدة أن عدتها انقضت (١) بالأقراء وهي الحيض فأقل زمن (٢) يمكن (٣) فيه ذلك تسع وعشرون يومًا ولحظة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (٤) يومًا، فإذا كان الطلاق في آخر طهرها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا بلياليها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت [ثلاثة عشر) (٥) (ثم حاضت) (٦) يومًا وليلة ثم طهرت] لحظة فقد انقضت عدتها، [فإذا ادعت انقضاء عدتها] (٧) في ذلك صدقت في ظاهر قول الخرقي واختاره أبو الفرج [لأنه ممكن] (٨).

والمنصوص عن أحمد لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب الذي عليه الجمهور لقول شريح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي: قالون (٩) ومعناه بلسان الرومية أصبت أو أحسنت، ولأنه يندر جدًا حصول ذلك في شهر (١٠) أشبه ما لو ادعت خلاف عادة (١١) منتظمة (١٢) فلا يقبل منها (١٣) إلا ببينة.

وأمة حيض بها مرتفعًا ... لاتدري (١٤) ماله يقينا رفعا


(١) في هـ انقضا.
(٢) في هـ من.
(٣) في النجديات وأقل من يمكنه تسع وعشرون والصواب تسعة وعشرون يومًا.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) ما بين القوسين سقط من ط.
(٦) ما بين القوسين سقط من ب.
(٧) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٨) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٩) انظر مختصر الخرقي المطبوع مع شرحه المغني ١/ ٣٢٠ - ٣٢٢ والشرح الكبير ١/ ٣٢٠ - ٣٢٢.
(١٠) رواه البيهقي ٧/ ٤١٨ ولفظ المطبوع شهرين وقد ذكر في الحاشية أن في نسخة المخطوط شهرًا ولعله الأصح ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ٢٨٢.
(١١) في أأشهر.
(١٢) في النجديات عادتها.
(١٣) في بالمنتظمة.
(١٤) في د، س فيها وسقطت إلا من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>