للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنذر، لأنهما شخصان تختلف (١) ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر.

ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" أخرجه النسائي (٢)، وهو نص يقدم على ما سواه قال في الشرح (٣): ولأنه إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل (الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى (٤)). وظاهر كلام الناظم: أنهما يستويان في الثلث، وهو رواية، والمذهب خلافه.

وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت

قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع

يعني: إذا قطعت يد العبد ونحوها ثم عتق وسرت الجناية فمات منها ففيه قيمته (٥) يوم القطع لسيده في قول أبي بكر والقاضي ومن تابعهما، وهو قول المزني, لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عين (٦) عبد ثم أعتق ومات ففيه قيمته لا الدية.

ومقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية (٧) حر، وهو المذهب، قطع


(١) في النجديات تختلفا وفي د، س يختلف.
(٢) النسائي ٨/ ٥٥ والدارقطنيُّ ٣/ ٩١ وقال في التعليق المغني ٣/ ٩١ - ٩٢: وفيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين وقد روى هنا عن ابن جريج وهو حجازي.
(٣) الشرح الكبير ٩/ ٥١٩.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) في جـ قيمة.
(٦) في هـ عيني.
(٧) في النجديات ديته.

<<  <  ج: ص:  >  >>