للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (١) , لأنه هلك (٢) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (٣)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (٤) على خلاف القياس قال في الشرح (٥): (وقد (٦) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (٧) ننتقل (٨) عنه إلى (٩) ما لا ندري (١٠) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (١١).


(١) في جـ النصف.
(٢) سقطت من هـ.
(٣) ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٢٠ إسناد هذا الأثر عند سعيد بن منصور فقال: رواه سعيد بن منصور في سنته، ثنا أبو عوانة، وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش الصنعاني عن علي. وقد سكت عليه ابن القيم بل وأيد مقتضاه وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٣٠: رواه أحمد والبزار والبيهقيُّ من حديث حنش بن المعتمر عن علي قال البزار: لا نعلمه يروى إلا عن علي ولا نعلم له إلا هذا الطريق وحنش ضعيف. أ. هـ.
(٤) في أ، كل توفيقًا.
(٥) الشرح الكبير ٩/ ٥٠١.
(٦) سقطت الواو من هـ.
(٧) كررت في هـ.
(٨) في د، س ينتقل.
(٩) في ط إلا.
(١٠) في د، س ماندي.
(١١) وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين ٢/ ٢٣ في ترجيح ما قضى به علي -رضي الله عنه - قال: (فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين -رضي الله عنه-, وهو أيضًا أحسن من تحميل دية الرابع لعاقلة الثالث، وتحميل دية الثالث لعاقلة الثاني، وتحميل دية الثاني لعاقلة الأول وإهدار دية الأول بالكلية فإن هذا القول وإن كان له حظ من القياس .... إلا أن ما قضى به علي أفقه فإن الحاضرين ألجؤوا الواقفين بمزاحمتهم لهم فعواقلهم أولى بحمل الدية من عواقل الهالكين وأقرب إلى العدل من أن يجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>