(٢) مغني المحتاج ٢/ ٢٥٧. (٣) في الأزهريات، ط الحكم. (٤) وبه قالت المالكية في الإقرار بالغضب قال في الخرشي على مختصر خليل ٦/ ٩٨: (إذ قال: غصبت الشيء الفلاني من زيد ثم قال: لا بل من عمرو فهو أي الشيء المقر به لزيد، لأنه لما أقر به أولًا اتهم في إخراجه ثانيًا ويقضى للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا ومثله إن كان مثليًا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم). (٥) في هـ غيره. (٦) في ط رجع. (٧) سقط من جـ (أو). (٨) في هـ إلى زيد. (٩) في هـ لا قرار له. (١٠) في د، س الجواز. (١١) في جـ ط (أن يكون ذلك بيد زيد) وسقط من هـ أن تكون. (١٢) في النجديات تكن. (١٣) في ط للثاني. (١٤) وذلك بين كلمتي حاتم وخاتم في كليهما يجوز فتح التاء وكسرها. انظر الصحاح ٥/ ١٨٩٣، ١٩٠٨.