للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقرينة (١)، إذا لو كانت أشهرًا لأنث الشعرة ولقال أربعة عشر شهرًا بالتركيب (٢) لا بالعطف كما لو (٣) قال تسعة عشر.

وقولهم: إن الألف مبهم، قلنا: قد قرن به (٤) ما يدل على تفسيره، فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهمًا أو مائة درهم عند أبي حنيفة.

(تنبيه) في قوله فاختر (٥) وخذ بأحسن المسالك إشارة إلى أنه لا يلزم التمذهب (٦) بمذهب ويمتنع الانتقال إلى غيره، قال الشيخ تقي الدين (٧): العامي هل عليه أن يلتزم (٨) مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (٩)، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء (١٠) لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم (١١) يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني (١٢)، مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه (١٣) أو نحو ذلك فهذا مما (١٤) لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض


(١) في د، س القرينة.
(٢) في د، س فالتركيب.
(٣) سقطت (لو) من هـ.
(٤) من جـ بها.
(٥) في هـ واختر.
(٦) في هـ المتذهب.
(٧) الفتاوى ٢٠/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٨) في النجديات يلزم.
(٩) في ب كرر (أحمد).
(١٠) سقطت من د، س.
(١١) في النجديات، هـ أو لم يتبين.
(١٢) في النجديات دين.
(١٣) في د، س وجاء.
(١٤) سقطت (مما) من هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>