بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
فِي الْحَادِثَة الْمَشْهُورَة الَّتِي ابْتُلِيَ بهَا ذَلِك الشَّخْص، أَولا: أَتَانَا استفسار عَن جَوَاز هَذَا النِّكَاح الَّذِي وَقع، وَالْجَوَاب الَّذِي أعطيناه هُوَ عدم جَوَازه على مَذْهَبنَا. وَقَالَ إِذا مَا كَانَت الرِّوَايَة بِجَوَازِهِ ضَعِيفَة فلماذا يُعْطي أحدهم فَتْوَى بِنَاء على ذَلِك، وَهُوَ مَأْخُوذ بِعَمَلِهِ هَذَا عِنْد الله. وَمَعَ ذَلِك فَإِن الرِّوَايَة لَيست ضَعِيفَة بِهَذَا الشكل. وَمن هُنَا وَلِأَنَّهُ كَانَ قد حصل على جَوَاب شاف بِالظَّاهِرِ وَذهب إِلَى مُحَمَّد كَامِل وَقَالَ عَن جَوَاز هَذَا النِّكَاح عِنْد الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَأظْهر لَهُ رِوَايَات الِانْتِقَال من الْمَذْهَب الْمُنْتَخب. وَلما وصل هَذَا الْكَلَام إِلَى سَمْعِي كَانَ مَحل تعجب مني، والأناس الَّذِي يزينون للْمَرْأَة أَن تتْرك مذهبها وتتحول إِلَى مَذْهَب آخر حَتَّى يحسنوا نِكَاح (مزنية الْأَب) فَهَؤُلَاءِ لَيْسَ بَعيدا عَنْهُم أَن يزينوا ترك دين الْإِسْلَام والتحول إِلَى الدّين الْمَجُوسِيّ ويمرروا حَتَّى أَن (مزنية الْأَب) أم حَقِيقِيَّة.
الْقِصَّة: أَن هَذَا الرجل ذهب إِلَى الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَمَعَهُمْ الرِّوَايَات المستخرجة على انْتِقَال من الْمَذْهَب، فَقَالَ الْمُفْتِي الْعَارِف أَن لَا حَاجَة للانتقال عَن الْمَذْهَب، وَقد استخرجت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح على مَذْهَبنَا.
وَلما كَانَت هَذِه الرِّوَايَة قد أرْسلت إِلَى القَاضِي مَعَ هَذَا الشَّخْص. وَلما رأى القَاضِي هَذِه الرِّوَايَة بالخط الشريف أجْرى النِّكَاح، وَلما كَانَ مُحَمَّد كَمَال وَبِنَاء على فَتْوَى الْمُفْتِي ورسالته قد أوقع النِّكَاح. فَجَاءَنِي هَذَا الرجل بعد وُقُوع النِّكَاح وعَلى الشماتة وَقَالَ لقد أَعْطَانِي الْمفْتُون فَتْوَى وأجريت النِّكَاح، وَكَذَلِكَ وصلني ذَلِك عَن طَرِيق النَّقْل، وحينها استدعي الْمُفْتِي مُحَمَّد الْعَارِف وَسُئِلَ من أَيْن أَعْطَيْت رِوَايَة جَوَاز هَذَا النِّكَاح، فأظهر أَن هَذِه الرِّوَايَة مَكْتُوبَة فِي (فُصُول الْعِمَادِيّ) وَهِي (وَلَو قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب أَو مزنية الابْن لَا ينفذ عِنْد أبي يُوسُف لِأَن الْحَادِثَة مَنْصُوص عَلَيْهَا فِي الْكتاب، وَعند مُحَمَّد ينفذ، وَمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَوْقُوفا وَمَرْفُوعًا، أَنه قَالَ الْحَرَام لَا يحرم الْحَلَال يُؤَيّد قَول مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute