وَأما إِضَافَة الْبَيَان إِلَى الضَّرُورَة فَمن قبيل إِضَافَة الشَّيْء إِلَى سَببه أَي بَيَان يحصل بِالضَّرُورَةِ.
وَأما بَيَان التَّقْرِير: فَهُوَ تثبيت الْكَلَام وَتَقْرِيره على وَجه لَا يحْتَمل الْمجَاز وَالْخُصُوص يَعْنِي أَن كل حَقِيقَة وعام وَإِن وَقعا على مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيّ والعموم لكنهما يحتملان بَعيدا أَن يحملا على الْمجَاز وَالْخُصُوص فَإِذا أكد الْحَقِيقَة بِمَا يقطع احْتِمَال الْمجَاز وَالْعَام بقاطع احْتِمَال الْخُصُوص كَانَ بَيَانا هُوَ تَقْرِير أَن الْمَقْصُود هُوَ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ الظَّاهِر أَو الشُّمُول مثل قَوْله تَعَالَى: {وَلَا طَائِر يطير بجناحيه} . فَإِن الطيران الْحَقِيقِيّ يكون بالجناح وَلَكِن يحْتَمل أَن يُرَاد الطيران مجَازًا كَمَا يُقَال فلَان يطير بهمته فَلَمَّا أكده تَعَالَى بقوله: {يطير بجناحيه} دفع الْوَهم. وَهَكَذَا قَوْله تَعَالَى: {فَسجدَ الْمَلَائِكَة كلهم أَجْمَعُونَ} . فالملائكة عَام عِنْدهم يحْتَمل أَن يُرَاد بهم بَعضهم فلقطع هَذَا الِاحْتِمَال أكده بكلهم أَجْمَعُونَ.
وَأما بَيَان التَّفْسِير: فَهُوَ تَبْيِين الْمُجْمل أَو الْمُشْتَرك الْغَيْر الظَّاهِر المُرَاد مثلا وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ بَيَان مَا فِيهِ خَفَاء من الْمُشْتَرك أَو الْمُجْمل أَو الْخَفي كَقَوْلِه تَعَالَى: {أقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة} . فَإِن الصَّلَاة مُجمل فِي حق الْمُصَلِّي فلحق الْبَيَان بِالسنةِ وَكَذَا الزَّكَاة مُجمل فِي حق النّصاب أَو الْمِقْدَار فلحق الْبَيَان بِالسنةِ.
وَأما بَيَان التَّغْيِير: فَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ وَهُوَ مُوجبه الْحَقِيقِيّ إِلَى بعض المحتملات نَحْو التَّعْلِيق وَالِاسْتِثْنَاء والتخصيص. وَإِنَّمَا سمي بَيَان تَغْيِير لِأَنَّهُ من وَجه بَيَان وَمن وَجه تَغْيِير. إِمَّا أَنه بَيَان فلأجل أَنه يبين أَن المُرَاد مُحْتَمل اللَّفْظ وَإِمَّا أَنه تَغْيِير فَلِأَنَّهُ صرف اللَّفْظ عَن مُوجبه الظَّاهِر مِثَاله أَنْت حر إِن دخلت الدَّار فَإِن مُقْتَضى أَنْت حر نزُول الْعتْق فِي الْحَال فَإِنَّهُ إِيجَاب الْعتْق وعلته والمعلول لَا يَنْفَكّ عَن علته فَلَمَّا علق الْعتْق بِالشّرطِ تَأَخّر وجود الْعتْق إِلَى زمَان وجود الشَّرْط فَحصل بِهِ لموجب قَوْله أَنْت حر فَهُوَ بَيَان تَغْيِير لَهُ. وَهَكَذَا الِاسْتِثْنَاء نَحْو قَوْله عَليّ ألف دِرْهَم فَإِن مُوجبه الْألف بِتَمَامِهِ فَلَمَّا اسْتثْنى بقوله إِلَّا مائَة تغير مُوجبه من التَّمام إِلَى الْبَعْض.
وَأما بَيَان التبديل: فَهُوَ النّسخ. وَهُوَ بَيَان مُدَّة الحكم الَّذِي كَانَ مَعْلُوما عِنْد الله وَكَانَ تبديلا فِي حَقنا وبيانا مخفيا فِي حق الشَّارِع كَالْقَتْلِ فَإِنَّهُ بَيَان لانْتِهَاء الْأَجَل لِأَن الْمَقْتُول ميت لأَجله فِي حق صَاحب الشَّرْع لِأَنَّهُ عَالم عواقب الْأُمُور وأجله مَعْلُوم عِنْد الله. وَفِي حق الْقَاتِل تَغْيِير وتبديل لارتكابه فعلا مَنْهِيّا حَتَّى يسْتَوْجب بِهِ الْقصاص.
وَأما بَيَان الضَّرُورَة: فَهُوَ الْبَيَان الَّذِي حصل بِغَيْر مَا وضع لَهُ فِي الأَصْل إِذا الْمَوْضُوع لَهُ النُّطْق وَهَذَا يَقع بِالسُّكُوتِ الَّذِي هُوَ ضِدّه مثل سكُوت الْمولى عَن النَّهْي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute