للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَ مَقْصُودا إصالة إِلَّا أَنه مَدْلُول عَلَيْهِ بالسياق لَا بِاسْتِعْمَال اللَّفْظ فِيهِ كَمَا عرفت بل أَرَادَ أَن التَّعْرِيض قد يكون على طَرِيق الْكِنَايَة فِي أَن يقْصد بِهِ المعنيان مَعًا وَقد يكون على طَريقَة الْمجَاز بِأَن يقْصد الْمَعْنى التعريضي وَحده فقولك فستعرف فِي قَوْلك آذيتني فستعرف إِذا أردْت بِهِ تهديدهما أَي الْمُخَاطب وَغَيره مَعًا كَانَ على طَريقَة الْكِنَايَة إِلَّا أَن تهديد الْمُخَاطب مُرَاد بِاللَّفْظِ اسْتِعْمَالا وتهديد غَيره مُرَاد سياقا وَإِذا أردْت بِهِ تهديد غَيره فَقَط وَهُوَ الْمَعْنى المعرض بِهِ كَانَ على طَريقَة الْمجَاز وَلَا يخرج بذلك عَن كَونه تعريضا كَمَا حققته وللتنبيه على هَذَا المُرَاد زَاد لفظ على سَبِيل فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَتنبه.

التعاكس: هُوَ الْعَمَل بِالْعَكْسِ عِنْد أَرْبَاب الْحساب وَيُسمى بالتحليل أَيْضا عِنْدهم.

التَّعْلِيل: بَيَان عِلّة الشَّيْء وَتَقْرِير ثُبُوت الْمُؤثر لإِثْبَات الْأَثر. وَعند عُلَمَاء الصّرْف التَّعْلِيل هُوَ الإعلال.

التَّعْلِيل فِي معرض النَّص: مَا يكون الحكم بِمُوجب تِلْكَ الْعلَّة مُخَالفا للنَّص كَقَوْل إِبْلِيس عَلَيْهِ اللَّعْنَة {أَنا خير مِنْهُ خلقتني من نَار وخلقته من طين} . بعد قَوْله تَعَالَى {لَهُم اسجدوا لآدَم} .

التعين: مَا بِهِ امتياز الشَّيْء عَن غَيره بِحَيْثُ لَا يُشَارِكهُ فِيهِ غَيره وَقَالَ الزَّاهِد فِي حَوَاشِيه على الْحَوَاشِي الجلالية أَن التعين يُطلق على مَعْنيين: الأول: كَون الشَّيْء بِحَيْثُ يمْتَنع فرض اشتراكه بَين كثيرين وَهُوَ يحصل من نَحْو الْوُجُود الْخَارِجِي وَيلْحق الصُّور الذهنية من حَيْثُ إِنَّهَا صور ذهنية لِأَن الْحمل والانطباق وَمَا يقابلهما من شَأْن الصُّور دون الْأَعْيَان. وَالثَّانِي: كَون الشَّيْء ممتازا عَمَّا عداهُ وَهُوَ يحصل بالوجود الْخَاص بِمَعْنى أَن الشَّيْء يصير بالوجود ممتازا عَمَّا عداهُ كَمَا أَنه يصير مصدر الْآثَار انْتهى.

التَّعْزِير: عُقُوبَة غير مقدرَة حَقًا لله تَعَالَى أَو العَبْد وَسَببه مَا لَيْسَ فِيهِ حد من الْمعاصِي الفعلية أَو القولية فَهُوَ تَأْدِيب دون الْحَد. وَأَصله من العزر وَهُوَ الْمَنْع والردع. وَأكْثر التَّعْزِير تِسْعَة وَثَلَاثُونَ سَوْطًا عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ وَأما عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله فخمسة وَسَبْعُونَ وَفِي رِوَايَة تِسْعَة وَسَبْعُونَ وَهِي أصح عِنْده رَحمَه الله. وَصَحَّ حبس المعزر إِن كَانَ فِيهِ مصلحَة. وَعَن أبي يُوسُف رَحمَه الله أَن التَّعْزِير على قدر عظم الجرم كَمَا فِي الْمُحِيط والذخيرة وَغَيرهمَا. وَأقله ثَلَاث من الضربات كَمَا فِي الْكَافِي أَو وَاحِدَة كَمَا فِي الخزانة أَو مَا يرَاهُ الإِمَام كملامة وضربة على مَا ذكره مَشَايِخنَا كَمَا فِي الْهِدَايَة. وَالْأَصْل أَنه إِن كَانَ مِمَّا يجب بِهِ الْحَد فالأكثر وَإِلَّا فمفوض إِلَى القَاضِي كَمَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان. وَللْإِمَام وَالْقَاضِي الْخِيَار فِي التَّعْزِير بِغَيْر الضَّرْب كاللطم والتعريك وَالْكَلَام العنيف والشتم غير الْقَذْف أَي الشتم الْمَشْرُوع كالشقي وَالنَّظَر بِوَجْه

<<  <  ج: ص:  >  >>