للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِأَن الأين لَيْسَ عبارَة عَن الْمَكَان حَتَّى يكون الْحَرَكَة فِي الأين الِانْتِقَال من مَكَان إِلَى مَكَان آخر - والأين هُوَ النِّسْبَة إِلَى الْمَكَان أَو الْهَيْئَة الْحَاصِلَة للمتمكن من حُصُوله فِي الْمَكَان أَو الْحُصُول فِي الْمَكَان لَكِن لما كَانَ الِانْتِقَال من مَكَان إِلَى مَكَان لَازِما للحركة فِي الأين فَسرهَا بذلك اللَّازِم مجَازًا إطلاقا للازم على الْمَلْزُوم أَو أَرَادَ أَن الْحَرَكَة الأينية هِيَ الِانْتِقَال من حَالَة من مَكَان إِلَى حَاله حَاصِلَة من مَكَان آخر على التدريج يَعْنِي هِيَ الِانْتِقَال من نِسْبَة حَاصِلَة للجسم من حُصُوله فِي مَكَان إِلَى نِسْبَة حَاصِلَة لَهُ من حُصُوله فِي مَكَان آخر.

الْحَرَكَة كونان فِي آنين فِي مكانين: تَحْقِيقه فِي أَن السّكُون كونان فِي آنين فِي مَكَان وَاحِد إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الْحَرَكَة فِي المقولة: أَي وُقُوع حَرَكَة الْجِسْم فِي مقولة. وَمَعْنَاهُ أَن الْمَوْضُوع أَي مَوْضُوع المقولة يَتَحَرَّك من نوع تِلْكَ المقولة إِلَى نوع آخر مِنْهَا كانتقال الْجِسْم من الْبيَاض إِلَى السوَاد وَبِالْعَكْسِ - أَو من صنف من مقولة إِلَى صنف آخر من تِلْكَ المقولة كانتقال الْجِسْم من الْبيَاض الشَّديد إِلَى الْبيَاض الضَّعِيف وَبِالْعَكْسِ - أَو من فَرد من مقولة إِلَى فَرد آخر مِنْهَا كالانتقال من بَيَاض معِين إِلَى بَيَاض مثله وَقس على هَذَا فِي المقولات الثَّلَاث الْبَاقِيَة الَّتِي تقع الْحَرَكَة فِيهَا بِالذَّاتِ. وَاعْلَم أَن الْحَرَكَة تقع بِالذَّاتِ فِي أَربع مقولات وَفِي الْبَوَاقِي بِالْعرضِ وَتلك الْأَرْبَع الْكمّ والكيف والأين والوضع.

الْحَرَكَة فِي الْكمّ: هِيَ الِانْتِقَال من كمية إِلَى كمية أُخْرَى تدريجا كالنمو والذبول. وَهَذَا التَّعْرِيف أولى من انْتِقَال الْجِسْم من كم إِلَى كم تدريجا لِأَن الْجِسْم كَمَا ينْتَقل من كم إِلَى كم تدريجا كَذَلِك الصُّورَة والهيولي أَيْضا بل الْمُنْتَقل من كم إِلَى كم بِالْحَقِيقَةِ هُوَ الصُّورَة لما بَين من أَن الْجِسْم التعليمي أَولا وبالذات قَائِم بالصورة إِلَّا أَن الْبَحْث مَخْصُوص بحركة الْجِسْم.

ثمَّ الْحَرَكَة الكمية: أَرْبَعَة أَقسَام النمو والذبول والتخلخل والتكاثف كَمَا فِي غَايَة الْهِدَايَة. وَقَالَ السَّيِّد الشريف قدس سره وَجه الْحصْر أَن الْحَرَكَة فِي الْكمّ لَا بُد أَن يكون بِزَوَال كمية وَحُصُول أُخْرَى - فالكم الأول إِمَّا أَن يكون أَصْغَر من الثَّانِي أَو أكبر. وعَلى الأول إِمَّا أَن يكون حُصُول الْأَكْبَر بانضمام شَيْء أَو لَا. وعَلى الثَّانِي إِمَّا أَن يكون حُصُول الْأَصْغَر بانفصال شَيْء أَو لَا فانحصرت فِي أَرْبَعَة.

ثمَّ اعْترض بِأَن السّمن والهزال أَيْضا من الْحَرَكَة الكمية مَعَ أَن الْوَجْه الْمَذْكُور دلّ على الانحصار فِي أَرْبَعَة وَأجَاب بِأَن الْأَرْبَعَة الَّتِي ذكرنَا فِي الْقِسْمَة شَامِلَة لَهما. وَإِن أردْت التَّصْرِيح قلت حُصُول الْأَكْبَر بانضمام شَيْء إِمَّا فِي جَمِيع الأقطار فَهُوَ النمو أَو فِي بَعْضهَا فَهُوَ السّمن وَكَذَا فِي الِانْفِصَال انْتهى. وَفِيه نظر أما أَولا فلأنا لَا نسلم أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>