للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله تَعَالَى: {ووجدك عائلا فأغنى} . أَي بِمَال خَدِيجَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا تورث شُبْهَة كَون مَال الزَّوْجَة ملكا للزَّوْج وَبَقَاء أثر النِّكَاح وَهُوَ الْعدة يُمكن أَن يكون سَببا لِأَن يشْتَبه عَلَيْهِ حل وطئ الْمُعْتَدَّة بِثَلَاث.

وَهَذِه الشُّبْهَة إِنَّمَا تتَحَقَّق فِي حق من اشْتبهَ عَلَيْهِ أَو لم يعلم دون من لم يشْتَبه عَلَيْهِ أَو يعلم وَلِهَذَا لَا يحد الْوَاطِئ بِهَذِهِ الشُّبْهَة إِن ظن الْوَاطِئ حلّه وَإِن قَالَ علمت أَنَّهَا عَليّ حرَام يحد وَلَا يثبت النّسَب عِنْد هَذِه الشُّبْهَة وَإِن ادَّعَاهُ الْوَاطِئ. فِي الْهِدَايَة فشبهة الْفِعْل فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع جَارِيَة أَبِيه - وَأمه - وَزَوجته - والمطلقة ثَلَاثًا وَهِي فِي الْعدة. وبائنا بِالطَّلَاق على مَال وَهِي فِي الْعدة - وَأم ولد أعْتقهَا مَوْلَاهَا وَهِي فِي الْعدة - وَجَارِيَة الْمولى فِي حق العَبْد - وَالْجَارِيَة الْمَرْهُونَة فِي حق الْمُرْتَهن فِي رِوَايَة.

شُبْهَة الْملك: أَن يظنّ الْوَاطِئ الْمَوْطُوءَة امْرَأَته أَو جَارِيَته. وَقد تطلق على الشُّبْهَة فِي الْمحل كَمَا مر وبهذه الشُّبْهَة لَا يسْقط الْحَد فَيحد الْوَاطِئ بوطئ أَجْنَبِيَّة وجدهَا فِي فرَاشه وَإِن قَالَ ظننتها امْرَأَتي إِذْ الظَّاهِر عدم الِاشْتِبَاه بَين امْرَأَته الَّتِي صَاحبهَا ومسها مرَارًا وَبَين غَيرهَا. وَأما إِن وطئ أَجْنَبِيَّة زفت إِلَيْهِ وقلن هِيَ زَوجتك فَلَا يحد لِأَنَّهُ اعْتمد دَلِيلا مُعْتَبرا وَهُوَ الْأَخْبَار فِي مَوضِع الِاشْتِبَاه كالأخبار بِجِهَة الْقبْلَة وطهارة المَاء. وعَلى الْوَاطِئ حِينَئِذٍ مهر الْمثل وَعَلَيْهَا الْعدة. وَفِي الْخُلَاصَة لَو كَانَ الْوَاطِئ أعمى ودعا امْرَأَته فَجَاءَتْهُ غَيرهَا فجامعها يحد وَلَو قَالَت إِنِّي فُلَانَة أَي امْرَأَته.

شُبْهَة العقد: كَون عقد غير صَحِيح على صُورَة عقد صَحِيح ومشابها بِهِ كَمَا إِذا تزوج امْرَأَة بِلَا شُهُود وَأمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا وَأمة على حرَّة ومجوسية وخمسا فِي عقد وَاحِد أَو جمع بَين أُخْتَيْنِ أَو تَزْوِيج بمحارمه أَو تزوج العَبْد أمة بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَوَطِئَهَا فَإِنَّهُ لَا حد فِي هَذِه الشُّبْهَة عِنْده رَحمَه الله تَعَالَى وَإِن علم بِالْحُرْمَةِ لصورة العقد لكنه يُعَزّر وَأما عِنْدهمَا رحمهمَا الله تَعَالَى فَكَذَلِك إِلَّا إِذا علم بِالْحُرْمَةِ وَالصَّحِيح الأول كَمَا فِي الْمُضْمرَات وَذكر فِي الذَّخِيرَة أَن بعض المشائخ ظن أَن نِكَاح الْمَحَارِم بَاطِل عِنْده وَسُقُوط الْحَد لشُبْهَة الِاشْتِبَاه وَقَالَ بَعضهم أَنه فَاسد والسقوط لشُبْهَة العقد وَمُحَمّد رَحمَه الله تَعَالَى قد أبطل الأول وَصحح الثَّانِي.

شُبْهَة الْعمد فِي الْقَتْل: أَن يتَعَمَّد الْقَاتِل الْقَتْل بِمَا لَيْسَ بسلاح وَلَا بِمَا أجري مجْرى السِّلَاح فِي تَفْرِيق الْأَجْزَاء. هَذِه عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ رَحِمهم الله تَعَالَى هُوَ أَن يتَعَمَّد الضَّرْب بِآلَة لَا يقتل بِمِثْلِهَا فِي الْغَالِب كالعصا وَالسَّوْط وَالْحجر وَالْيَد فَلَو ضربه بِحجر عَظِيم أَو خَشَبَة عَظِيمَة فَهُوَ عمد عِنْدهم خلافًا لَهُ وَلَو ضربه بِسَوْط صَغِير ووالى فِي الضربات حَتَّى مَاتَ يقْتَصّ عِنْد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى خلافًا لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>