للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْتِزَام مَا يلْزمه الْمُعَلل مَعَ بَقَاء الْخلاف أَي تَسْلِيم الدَّافِع دَلِيل الْمُعَلل وَحكم دَلِيله بِحَيْثُ لَا يرْتَفع الْخلاف من الْبَين بل يكون بَاقِيا على حَاله كَقَوْل الشَّافِعِيَّة فِي صَوْم رَمَضَان أَنه صَوْم فرض فَلَا يتَأَدَّى إِلَّا بِتَعْيِين النِّيَّة بِأَن يَقُول بِصَوْم غَد نَوَيْت لفرض رَمَضَان. فأوردوا الْعلَّة الطردية وَهِي الْفَرْضِيَّة للتعيين إِذْ أَيْنَمَا تُوجد الْفَرْضِيَّة يُوجد التَّعْيِين كَصَوْم الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة والصلوات الْخمس وَنحن ندفعه بِمُوجب علته. فَنَقُول سلمنَا أَن التَّعْيِين ضَرُورِيّ للْفَرض وَلَكِن التَّعْيِين نَوْعَانِ: تعْيين من جَانب العَبْد قصدا وَتَعْيِين من جَانب الشَّارِع وَإِنَّمَا جوزناه بِمُطلق النِّيَّة لِأَن هَذَا الْإِطْلَاق فِي حكم التَّعْيِين من جَانب الشَّارِع فَإِنَّهُ قَالَ إِذا انْسَلَخَ شعْبَان فَلَا صَوْم إِلَّا عَن رَمَضَان. فَإِن قَالَ الْخصم إِن التَّعْيِين القصدي هُوَ الْمُعْتَبر عندنَا كَمَا فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة دون التَّعْيِين مُطلقًا. فَنَقُول لَا نسلم أَن التَّعْيِين القصدي مُعْتَبر وَلَا نسلم أَن عِلّة التَّعْيِين القصدي فِي الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة هُوَ مُجَرّد الْفَرْضِيَّة بل كَون وقته صَالحا لأنواع الصّيام بِخِلَاف رَمَضَان فَإِنَّهُ مُتَعَيّن كالمتوحد فِي الْمَكَان يتَعَيَّن بِالْخِطَابِ وَالْجَوَاب فَإِنَّهُ إِذا كَانَ فِي الدَّار زيد وَحده فَقَالَ آخر يَا إِنْسَان فَالْمُرَاد زيد لَا محَالة.

القَوْل بِالْمُوجبِ: من المحسنات المعنوية البديعية أَي القَوْل بِثُبُوت عِلّة الحكم من غير التَّعَرُّض لَهُ لَا نفيا وَلَا إِثْبَاتًا وَهُوَ على نَوْعَيْنِ:

أَحدهمَا: أَن تقع صفة فِي كَلَام الْغَيْر كِنَايَة عَن شَيْء أثبت لذَلِك الشَّيْء حكم فَتثبت أَنْت فِي كلامك تِلْكَ الصّفة لغير ذَلِك الشَّيْء من غير تعرض لثُبُوت ذَلِك الحكم لذَلِك الْغَيْر أَو نَفْيه مثل قَوْله تَعَالَى: {يَقُولُونَ لَئِن رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل وَللَّه الْعِزَّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ} . فَإِن الْأَعَز صفة وَقعت فِي كَلَام الْمُنَافِقين كِنَايَة عَن فريقهم وَكَذَا الْأَذَل صفة وَقعت فِي كَلَامهم عبارَة عَن الْمُؤمنِينَ وأثبتوا لفريقهم حكما وَهُوَ إِخْرَاج الْمُؤمنِينَ عَن الْمَدِينَة فَجعلُوا صفة الْعِزَّة عِلّة لحكم هُوَ الْإِخْرَاج فَالله تَعَالَى رد عَلَيْهِم بِأَن أثبت صفة الْعِزَّة لغير فريقهم وَهُوَ الله وَرَسُوله والمؤمنون وَلم يتَعَرَّض لثُبُوت ذَلِك الحكم أَعنِي الْإِخْرَاج للموصوفين بِالْعِزَّةِ وَلَا لنفيه عَنْهُم فَكَأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ ردا عَلَيْهِم إِن الْعِزَّة الَّتِي هِيَ عِلّة الْإِخْرَاج عنْدكُمْ ثَابِتَة لغيركم فَتكون الذلة ثَابِتَة لكم فالمخرج بِالْكَسْرِ وبالفتح وَاضح عنْدكُمْ.

وَثَانِيهمَا: حمل لفظ وَقع فِي كَلَام الْغَيْر على خلاف مُرَاده الَّذِي يحْتَملهُ ذَلِك اللَّفْظ وَلَا يحمل على خلاف مُرَاده إِلَّا بعد ذكر مُتَعَلق ذَلِك اللَّفْظ كَقَوْلِه:

(ثقلت إِذا أتيت مرَارًا قَالَ ... ثقلت كاهلي بالأيادي)

<<  <  ج: ص:  >  >>