القَوْل بِالْمُوجبِ: من المحسنات المعنوية البديعية أَي القَوْل بِثُبُوت عِلّة الحكم من غير التَّعَرُّض لَهُ لَا نفيا وَلَا إِثْبَاتًا وَهُوَ على نَوْعَيْنِ:
وَثَانِيهمَا: حمل لفظ وَقع فِي كَلَام الْغَيْر على خلاف مُرَاده الَّذِي يحْتَملهُ ذَلِك اللَّفْظ وَلَا يحمل على خلاف مُرَاده إِلَّا بعد ذكر مُتَعَلق ذَلِك اللَّفْظ كَقَوْلِه: