للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.

وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

الْقيَاس الاقتراني: مَا لَا يكون عين النتيجة وَلَا نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل الْعَالم متغير وكل متغير حَادث فالعالم حَادث. ثمَّ هُوَ على نَوْعَيْنِ: حملي وشرطي لِأَن مقدمتيه إِن كَانَتَا حمليتين مثل الْمِثَال الْمَذْكُور فاقتراني حملي - وَإِلَّا فاقتراني شرطي مثل إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَكلما كَانَ النَّهَار مَوْجُودا كَانَت الأَرْض مضيئة ينْتج كلما كَانَت الشَّمْس طالعة كَانَت الأَرْض مضيئة - وَالتَّفْصِيل أَن الْقيَاس بِحَسب الصُّورَة استثنائي إِن ذكر فِيهِ النتيجة أَو نقضيها. وَإِلَّا فاقتراني لعدم فصل مقدماته بأداة الِاسْتِثْنَاء بِخِلَاف الاستثنائي ثمَّ الاقتراني حملي إِن تألف من الحمليات الصرفة وَإِلَّا فشرطي وبحسب الْمَادَّة إِن أَفَادَ تخيلا فشعري. أَو تَصْدِيقًا ظنيا فخطابي. أَو يَقِينا فبرهاني أَو مَبْنِيا على اعْتِرَاف النَّاس أَو الْخصم فجدلي وَإِلَّا فسفسطي ومغالطة.

الْقيَاس الاستثنائي: مَا يكون عين النتيجة أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه إِنْسَان ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لكنه لَيْسَ بحيوان ينْتج أَنه لَيْسَ بِإِنْسَان. فَإِن قيل كلما كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ ضَاحِك بِالْفِعْلِ لكنه لَيْسَ بضاحك بِالْفِعْلِ لَا يصدق فَلَيْسَ بِإِنْسَان قُلْنَا: إِن نقيض الْمُطلقَة الْعَامَّة الدائمة.

قِيَاس الْمُسَاوَاة: كل قِيَاس يتركب من قضيتين بِحَيْثُ يكون مُتَعَلق مَحْمُول أولاهما مَوْضُوع الْأُخْرَى كَقَوْلِنَا: (أ) مسَاوٍ (لب) و (ب) مسَاوٍ (لج) وَيلْزم من هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَن (أ) مسَاوٍ (لج) لَكِن لَا لذاتيهما بل بِوَاسِطَة مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة وَهِي أَن كل مساوي الْمسَاوِي للشَّيْء مَا وَلذَلِك الشَّيْء وَحَيْثُ لَا تصدق الْمُقدمَة الْأَجْنَبِيَّة لَا يتَحَقَّق الاستلزام

<<  <  ج: ص:  >  >>