فِي النَّهَار فَإِن كَانَ أَي حَيْضهَا فِي آخِره أَي آخر النَّهَار بَطل صَومهَا فَيجب قَضَاؤُهُ إِن كَانَ صوما وَاجِبا وَإِن كَانَ نفلا لَا. بِخِلَاف صَلَاة النَّفْل إِذا حَاضَت فِي خلالها أَي يجب قَضَاؤُهَا انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِره مَعَ أَنه لَو كَانَ فِي خلاله فَالْحكم كَذَلِك لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَوَهَّم أَنه لَو كَانَ فِي آخِره يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم فَلَا يكون عَلَيْهَا قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فلدفع هَذَا الْوَهم خصّه بِالذكر. قُلْنَا الضابطة الْمَذْكُورَة كُلية وحدوث الْحيض فِي الصَّوْم يُوجب فَسَاد الشُّرُوع فِيهِ فَكَأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الشُّرُوع حَتَّى يلْزم قَضَاؤُهُ وَأما وجوب قَضَاء الصَّوْم الْوَاجِب فلوجوبه من غير شُرُوع فِيهِ. فَإِن قيل مَا وَجه فَسَاد الشُّرُوع فِي الصَّوْم النَّفْل بحدوث الْحيض فِيهِ وَعدم فَسَاد الصَّلَاة النَّفْل عِنْد حُدُوث الْحيض فِيهَا. قُلْنَا فرق بَين الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِن أَجزَاء الصَّوْم كلهَا متحدة فَإِذا وَقع الْفساد فِي جُزْء مِنْهُ فسد الْكل بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد فَكَانَ الشُّرُوع لم يكن مَوْجُودا بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِن أجزاءها لَيست متحدة فَلَا تفْسد. وَأَيْضًا لصَلَاة النَّفْل قُوَّة على الصَّوْم النَّفْل لِأَنَّهُ اسْتثْنى شُرُوع الصَّوْم النَّفْل فِي الْأَيَّام المنهية عَن تِلْكَ الضابطة وَلم يسْتَثْن شُرُوع الصَّلَاة النَّفْل فِي الْأَوْقَات المنهية كَمَا مر آنِفا.
لُزُوم الْكفْر لَيْسَ بِكفْر: إِذا لم يكن مَعْلُوما فَإِن لُزُوم الْكفْر الْمَعْلُوم كفر أَيْضا كالتزام الْكفْر.
لُزُوم مَا لَا يلْزم: من المحسنات اللفظية البديعية هُوَ أَن يَأْتِي قبل حرف الروي من الأبيات أَو قبل فاصلة الْفَقْرَة مَا لَيْسَ بِلَازِم فِي السجع مثل قَوْله تَعَالَى: {فَأَما الْيَتِيم فَلَا تقهر وَأما السَّائِل فَلَا تنهر} . فالراء حُرُوف الروي ومجيء الْهَاء قبلهَا فِي الفاصلة لُزُوم مَا لَيْسَ بِلَازِم لصِحَّة السجع بِدُونِهَا نَحْو فَلَا تنهر وَلَا تنحر.
اللوازم على نَوْعَيْنِ: على مَا ذكره فِي القبسات. وَحَاصِله أَن اللوازم تطلق على مَعْنيين أولية كالضوء اللَّازِم للشمس والزوجية للأربعة وثانوية كاللزوم الَّذِي بَين اللَّازِم والملزوم. وَأما انْتِفَاء اللَّازِم يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَلْزُوم فمخصوص باللوازم الأولية فَقَط دون الثانوية فَإِن عدم اللَّازِم الَّذِي هُوَ من الثواني لَا يسْتَلْزم عدم الْمَلْزُوم بل إِنَّمَا يسْتَلْزم رفع الْمُلَازمَة الْأَصْلِيَّة وَانْتِفَاء العلاقة بَين اللَّازِم والملزوم وَلَا يسْتَلْزم انتفاؤهما وَلَا انْتِفَاء أَحدهمَا بل يجوز أَن يَكُونَا موجودين وَلَا يكون علاقَة بَينهمَا. والسر فِي ذَلِك أَن اللَّازِم الثانوي فِي الْحَقِيقَة لَازم لملزومية الْمَلْزُوم ولازمية اللَّازِم فَيلْزم من انتفائه انْتِفَاء هذَيْن الوضعين وَلَا يلْزم من ذَلِك انْتِفَاء ذَات اللَّازِم وَلَا انْتِفَاء ذَات الْمَلْزُوم. وعَلى هَذَا التَّحْقِيق الْحقيق مدَار دفع شُبْهَة الاستلزام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute