الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها كذبا فَقَط كالمثال الْمَذْكُور. ومانعة الْجمع هِيَ الْقَضِيَّة الْمُنْفَصِلَة الَّتِي حكم فِيهَا بالتنافي بَين جزئيها صدقا فَقَط كالمثال المسطور. فَإِن قلت المُرَاد بالمنافاة الْمُعْتَبرَة فِي جزئي مَانِعَة الْجمع إِمَّا عدم صدقهما وحملهما على ذَات وَاحِدَة أَو عدم اجْتِمَاعهمَا فِي الْوُجُود والتحقق لَا يَصح الأول وَلَا الثَّانِي -
أما الأول: فَلِأَن مَانِعَة الْجمع من أَقسَام الْمُنْفَصِلَة والانفصال لم يعتبروه إِلَّا بَين القضيتين فَلَا يكون منع الْجمع إِلَّا بَين القضيتين. فَلَو كَانَ المُرَاد بالمنافاة بَين جزئيها عدم الِاجْتِمَاع فِي الصدْق وَالْحمل لزم أَن يكون بَين كل قضيتين منع الْجمع لِاسْتِحَالَة أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدقت عَلَيْهِ قَضِيَّة أُخْرَى لِأَن الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا قَضِيَّة لَا تصدق وَلَا تحمل على شَيْء بالمواطأة فضلا أَن تصدق قَضِيَّة على مَا صدق عَلَيْهِ صدق أُخْرَى وَلزِمَ أَن لَا يكون بَين القضيتين منع الْخُلُو أصلا لِأَن الْقَضِيَّة لَا تصدق على شَيْء من الْأَشْيَاء كَمَا عرفت وَأقله مُفْرد من الْمُفْردَات وَبَين الْمُفْرد والقضية تبَاين فَلَا تصدق قَضِيَّة على مُفْرد فَتكون كَاذِبَة عَلَيْهِ فتكذب القضيتان بل القضايا على مُفْرد من الْمُفْردَات بل على كل شَيْء من الْأَشْيَاء.