يُقَال فِي بَيَانه أَي بَيَان امْتنَاع اكْتِسَاب التَّصْدِيق من التَّصَوُّر أَن الكاسب والمكسوب فِي النَّوْعَيْنِ هِيَ الصُّورَة الذهنية لَكِن طبيعة التَّصْدِيق بِحَيْثُ إِن لم يكن ضَرُورِيًّا لَا يحصل إِلَّا بِالْعلمِ بِمَا هُوَ مُوجب للمصدق بِهِ وَعلة لثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فالموقع من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ قَابل للعلية - وَالْمعْنَى التصوري من حَيْثُ هُوَ معنى مُفْرد متساوي النِّسْبَة غير قَابل للعلية أصلا لِأَنَّهُ لَو كَانَ عِلّة لم يكن وجوده وَعَدَمه سَوَاء بِالنّظرِ إِلَى مَا هُوَ فرض معلوله إِذْ لَا دخل لمتساوي الطَّرفَيْنِ نظرا إِلَيْهِ فِي إِيقَاعه فَلَا يَقع بالمفرد بِلَا ضم شَيْء إِلَيْهِ كِفَايَة فِي تَحْصِيل أَمر فَلَا يكون التَّصَوُّر مُؤديا إِلَى التَّصْدِيق وَبعد قرَان شَيْء لَا يكون الْمُؤَدِّي إِلَّا معنى تركيبيا تصديقيا وَلَا كَذَلِك حكم الْموصل إِلَى التَّصَوُّر لِأَن كاسبه لَيْسَ عِلّة إِذْ لَا لمية قبل الهلية وَمعنى الْكسْب فِيهِ الِاحْتِمَال لملاحظة الْمَطْلُوب فِي مرْآة الْكَشْف حَتَّى كَانَ الْحمل مراتبه مَا فِيهِ الْمرْآة والمرئي وَاحِد. ومآل الْوَجْه أَن التَّصَوُّر فِي التعريفات تصور وَاحِد مُتَعَلق بالمعرف بِالْكَسْرِ بِالذَّاتِ وبالمعرف بِالْفَتْح بِالْعرضِ. فَعلم أَن الْموصل فيهمَا هُوَ الْمَعْنى الذهْنِي من حَيْثُ هُوَ إِنَّمَا الْفرق بالكشف عَن وَجه الْمُفْرد كنها أَو وَجها بِلَا احْتِمَال تَوْجِيه أَي اسْتِدْلَال والكشف عَن وَجه التَّرْكِيب فَلَا نقض وَلَا دخل للوجود الْخَارِجِي أَو الذهْنِي فِي الإيصال وَلَيْسَ الْبَيَان مَبْنِيا على مَذْهَب الْمَشَّائِينَ انْتهى.
المواليد الثَّلَاثَة: المعدنيات والنباتات والحيوانات لِأَن الْمركب التَّام الَّذِي لَهُ صُورَة نوعية تحفظ تركيبه إِمَّا أَن يكون لَهُ نشوء ونماء أَو لَا. الثَّانِي هُوَ المعدني - وَالْأول إِمَّا أَن يكون لَهُ حس وحركة إرادية أَو لَا. الثَّانِي هُوَ النَّبَات - وَالْأول هُوَ الْحَيَوَان وَيُسمى الْحَيَوَان والنبات والمعدني بالمواليد الثَّلَاثَة لتولدها من العناصر الْأَرْبَعَة وَسمي الأفلاك بِالْآبَاءِ - والعناصر بالأمهات لما لَا يخفى.
مولى الْمُوَالَاة: فِي الْوَلَاء.
الْمُوَضّحَة: فِي الشجاج.
مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة: مسئلة مَشْهُورَة عِنْد المنطقيين. وَمَعْنَاهَا أَن السَّلب رفع الْإِيجَاب وَهُوَ إِمَّا بِانْتِفَاء عقد الْوَضع حَتَّى يصدق سلب الشَّيْء عَن نَفسه كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْخَلَاء بخلاء. أَو بِانْتِفَاء عقد الْحمل وَهُوَ ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر. وَهَذَا بِخِلَاف الْمُوجبَة فَإِنَّهَا لَا تصدق عِنْد انْتِفَاء عقد الْوَضع وَهُوَ ثُبُوت الْوَصْف العنواني لذات الْمَوْضُوع وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن أَفْرَاد السالبة أَكثر من أَفْرَاد الْمُوجبَة لِأَن مَوْضُوع السالبة مَوْضُوع الْمُوجبَة.
الْمُؤمن: من آمن بِاللَّه وَرَسُوله. وتحقيقه على من حقق الْإِيمَان وَاضح. وَحكمه الخلود فِي الْجنَّة وَحكم الْكَافِر الخلود فِي النَّار وَيخْتَص الْمُنَافِق بالدرك الْأَسْفَل لقَوْله
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute