للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس صلى أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر١ ثم ركب" وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار" وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحوه وزاد المغرب والعشاء وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني وصحح إسناده ابن العربي وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه وللحديثين طرق يقوي بعضها بعض وليس فيها من المقال: ما يبطل الاحتجاج بمجموعها ومن الجمع بين المغرب والعشاء٢ حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينها وبين العشاء".

وأما كونه بأذان وإقامتين فلثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة٣.


١ هذا لفظ الصحيحين وزيادة " والعصر" ليس في الصحيحين. هـ: تلخيص.
٢ نبه ابن القيم في الهدى على أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، الجمع في السفر مطلقا، بل في حال السير. وأما وهو مقيم في المحل، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا هو الذي دلت عليه هذه الأدلة وغيرها، فاستفيد منه أن مشروعية الجمع إنما ثبتت في السفر حال السير والعبور لا غير. والله أعلم. هـ. لمحرره.
٣ ومما ثبت من أحكام صلاة السفر: أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم لما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. "أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم؟ فقال: تلك السنة" وأصله عند مسلم والنسائي بلفظ: " قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت في بمكة، إذا لم أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم" وبوب البيهقي في سننه، باب، المقيم يصلي بالمسافر والمقيمين، ثم أخرج عن ابن عمر موقوفا: "أنه كان إذا كان مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين" وأخرجه مسلم. وأخرج أيضا عن أبي مجلز قال: "قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم - يعني المقيمين – أتجزئه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال، فضحك وقال: يصلي بصلاتهم". وقد ذهب إليه زيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>