وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما حرم من الميتة أكلها" فلا دلالة فيه على الطهارة إذ مفاده حصر محرم منافعها في الأكل دون سائر المنافع من نحو الاستصباح بدهنها والانتفاع بجلدها. وقد أرشدهم إلى تطهير جلدها لما كان من ضرورة الانتفاع به مباشرته. وأما دهنها فهو ممكن الانتفاع به من دون مباشرة، فلا يقال أن تسويغ الانتفاع إباحة لمباشرته وهو ينافي الحكم بنجاسته والله أعلم. من خط الفقيه محمد العمراني. وفيه غلط فاحش بذكره دهن الميتة فإنه من المحرمات قطعا كما في الصحيحين أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة للاستصباح بها ودهن السفن فقال: لا هو حرام، ثم قال: "قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه".