للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بضم القاف وتشديد الفاء وبعد ألف زاى ما تلبسه المرأة في يديها فيغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء. وأما كون المحرم لا يتطيب أبتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى.

وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ماكنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى أتجد شاة قلت لا فنزلت {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:١٩٦] قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين".

وأما كونه لا يرفث ولا يقسق ولا يجادل فلنص القرآن وهذه الأمور لا تحل للحلال ولكنها مع الاحرام أغلظ. وأما كون المحرم لا ينكح ولا ينكح فلحديث عثمان الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب" وفي الباب أحاديث وأما ما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم" فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال" وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا" وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها وهما أعرف بذلك وعلى فرض صحة١ خبر ابن عباس ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي بل يكون هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وأما كونه لا يقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم فإذا قتل صيدا


١ صوابه وعلى فرض عدم وهم ابن عباس إذ الصحة ثابتة له! هـ. هامش الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>