للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه الجزاء يحكم به ذوا عدل كما قال الله سبحانه وأما كونه لا يأكل ما صاد غيره إلى آخره فلحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم" وأخرج مسلم نحوه من حديث زيد بن أرقم وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده وهو حلال" وكان النبي محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأنه صلى الله عليه وسلم امتنع من أكل صيد الصعب لكونه صاده لأجله وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصد لكم".

وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة "إن هذا البلد حرام لا يعصد شجره ولا يختلي خلاؤه ولا ينفر في صيده ولا تلتقط لقتطه إلا لمعرف" قال العباس إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت فقال: إلا الأذخر وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.

وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والجرأة والعقرب والكلب العقور" وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح" وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر زيادة الحية وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناده فيه ليث ابن أبي سليم.

وأما كون صيد المدينة وشجره كحرم مكة فلحديث على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدنية حرام ما بين عير إلى ثور" وهو في الصحيحين وغيرهما وفي الصحيحين أيضا من حديث عبادة ابن تميم أن رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>