للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفاطمة حتى يعطيها شيئا ولما قال: ما عندي شيء قال: فأين درعك الحطيمة فأعطاه إياها" وحديث سهل

ابن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر.

وأما كراهة المغالاة في المهور فلحديث عائشة وعند الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة" وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم "هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا" قال: قد نظرت إليها قال: "على كم تزوجتها" قال: على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثا إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم" وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الصداق أيسره" وعن عائشة أنه كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثني عشرة أوقية" ونشا أي نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره.

وأما كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن فلما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر ابن ربيعه أن امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: رسول الله أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين قالت: نعم فأجازه" وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا" وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني من حديث لأبي سعيد في المهر "ولو على سواك من أراك" وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال: يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>