للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ما عندي إلا إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال: ما أجد شيئا قال: التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء"؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قد زوجتكما بما معك من القرآن" ولا يعارض ما ذكر حديث "لامهر أقل من عشرة دراهم" عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان.

وأما كون من تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها فلحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي وابن حبان قال: أتى عبد الله يعني ابن مسعود في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد مقعل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى".

وأما كونه يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول فلحديث ابن عباس المتقدم قريبا وأخرج أبوداود وابن ماجه من حديث عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا" ولا يعارض هذا الحديث ابن عباس فإن غاية ما فيه يدل على أن تقدمه شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة.

وأما كون الزوج حسن العشرة فلقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:١٩] وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة "أن المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فاستوصوا بالنساء" وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أيضا قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إبمانا أحسنهم حلقا وخياركم خياركم

<<  <  ج: ص:  >  >>