الحجام مكروه غير حرام إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى معالى الأمور ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات أنه كان له غلام حجام فزجره النبي صلى الله عليه وسلم عن كسبه فقال:"ألا أطعمه أيتاما لي قال: لا قال: أفلا أتصدق به قال: "لا فرخص له أن يعلفه ناضجة" فلو كان حراما بحتا لم يرخص فيه أن يعلفه ناضحة ويستفاد منه أن إعطاءه صلى الله عليه وسلم للحجام لا يستلزم أن يأكله أهله حتى تتعارض الأحاديث فقد يكون مكروها لهم ويكون وصفه بالسحت والخبث مبالغة في التنفير وقد يمكن الجمع بالمنع عن مثل ما منع منه محيصة والإذن لمثل ما أذن له به رخص له فيه.
وأما أجرة المؤذن: فلحديث عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعثمان بن أبي العاص وأتخذ مؤذنا لايأخذ على آذانه أجرا" وفي لفظ "لا تتخذوا مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا" والحديث في الصحيح.
وأما قفيز الطحان فلحديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان" أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي إسناده هشام أو كليب قيل لا يعرف وقد أورده ابن حبان في الثقات ووثقه مغلطاي وقفيز الطحان هو أن يطحن الطعام يجزئ منه وقيل المنهي عنه طحن الصبرة لا يعلم قدرها بجزء منها.
وأما جواز الإستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه فلحديث ابن عباس عند البخاري وغيره أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق فإن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق الرجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فجاء بشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا" حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن أحق ما أخذنم عليه أجرا كتاب الله" وفي لفظ من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهم اوضحك النبي صلى الله عليه وسلم" والحديث في الصحيحين بألفاظ وفي حديث خارجه بن الصلت عن عمه في رقية المجنون