للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بفاتحة الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خذها فلمعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي.

وأما كونه لا يجوز أخذها على تعليمه فلحديث أبي ابن كعب قال: "علمت رجلا القرآن فأهدى إلى قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها" أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقد أعل بالإنقطاع وتعقب وأعل أيضا بجهالة بعض رواته وله شاهد عند الطبراني من حديث الطفيل بن عمر الدوسي قال: "أقرأني أبي ابن كعب القرآن فأهديت إليه قوسا فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدها فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم تقلدها من جنهم" وعلى هذا يحمل حديث عبد الرحمن ابن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأوا القرآن ولاتغلوا فيه ولاتجفوا عنه ولاتأكلوا به ولاتستكثروا به" أخرجه أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا البزار وله شواهد وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقرأو القرآن واسألوا الله به فإن من بعدكم قوما يقرأون القرآن يسألون الناس به" أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وفي الباب أحاديث ووجه المنع من أخذ الأجرة على تعليمه أن ذلك من تبليغ الأحكام الشرعية وهو واجب وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وأصحابه وأبو حنيفة والهدوية وبه قال: عطاء والضحاك والزهري وإسحاق وعبد الله بن شقيق١.

وأما كونه يجوز أن تكرى العين مدة معلومة بأجره معلومة فلما ورد من إكراء الأرضي في عصره صلى الله عليه وسلم كحديث رافع بن خديج في الصحيحين قال: "كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه


١حديث تعليم المرأة في مقابلة مهرها يدل على الجواز، وكذلك الحديث العام وهو أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فيحمل حديث المنع من أخذ الأجرة على التعليم على تعليم الفرائض من كتاب الله كما أشار إليه الشارح من أنه تبليغ للأحكام الشرعية وهو واجب، ويكون مخصصا للعام المفيد للجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>